جواز الكحل والقطرة التي تقطر في العين للصائم وأنه لا يفطر


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "لم يذكر شيء من ذلك فالأصل براءة الذمة وصحة الصوم، وعدم فساده إلا بدليل، والذي ورد به النص ثلاثة أشياء: الأكل، والشرب، والجماع، وأما القيء والحجامة ففيهما خلاف معروف"؛  ثم قال رحمه الله: "والكحل لم يثبت فيه شيء، لا أنه يتقيه الصائم، ولا أنه لا يفطر الصائم، فيبقى على الأصل، والأصل الجواز، ومثله القطرة التي تقطر في العين، وغير ذلك مما يوضع في العين..  المصدر:  التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ص35.
أحدث أقدم