إذا طلع الفجر الإنسان يجامع زوجته




قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "قال الفقهاء: إن بقي فعليه الكفارة، وإن نزع فعليه الكفارة؛ لأن النزع جماع عندهم، فماذا يصنع؟! نقول: بل ينزع فورا ولا شيء عليه؛ لأن هذا عمل للتخلص من الإثم، وفرق بين الإنسان الذي يتخلص من الإثم، والذي يريد الوقوع في الإثم، ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيب في ثوبه أو في بدنه، فإن مس المحرم للطيب محرم، لكن لو أراد أن يغسله فلا نقول له: حرام عليك أن تغسله؛ لأن هذا للتخلص منه، ونظير ذلك أيضا الرجل يستنجي بالماء ويباشر النجاسة - البول أو الغائط- بيده، ومباشرة النجاسة منهي عنها، فلا نقول: لا تفعل، بل افعل؛ لأنه يريد التخلص، ونظير ذلك الرجل يغصب أرضا، ثم يمن الله عليه بالتوبة وهو فيها، ويجمع متاعه وما يتعلق به؛ ليخرج منها فلا نقول: إنه آثم؛ لأنه من التخلص، ويجب التنبه لهذه الفائدة، وهو أن من باشر المحرم للتخلص منه، فإن ذلك أمر واجب عليه، ولا يدخل في الحرام". المصدر:  التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ص34.
أحدث أقدم