الصحيح أن الكفارة لا تجب إلا لمن تعمد الفطر في رمضان بالجماع


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "لا كفارة إلا بالجماع، وذلك أن الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن نلزم عباد الله بشيء دون دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لأننا مسئولون عن إيجاب ما لا يجب، كما أننا مسئولون عن تحريم ما لم يحرم، فالصواب: أن الإنسان إذا تعمد الفطر في رمضان، يعني: صام ثم أفطر عمدا أنه آثم، ويلزمه الإمساك بقية اليوم، وعليه القضاء، وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع" (1).  المصدر:  التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ص12.(1) قلت: ليس عليك شيء غير القضاء هذا في قول الشافعي وأحمد، وأما مذهب أبي حنيفة ومالك فيرون لزوم الكفارة مع القضاء، والصحيح الأول فإن الكفارة إنما تلزمُ في الفطر بالجماع.
أحدث أقدم