صلاة العيد الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله (مفرغة).
حكم صلاة العيدين :
هي صلاة واجبة على كل مسلم مستطيع ذكراً أو أنثى في محل إقامته .
والدليل على ذلك :
ما جاء عن أم عطية ؛ قالت : "أمرنا (يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ) أن نخرج في العيدين العوائق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين ".
وفي رواية عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية ؛ قالت : "كنا نؤمر بالخروج في العيدين ، والمخبأة ، والبكر" . قالت : " الحيض يخرجن فيكن خلف الناس ، يكبرن مع الناس". أخرجه الشيخان(1).
"واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين ، ولم يتركها في عيد من الأعياد ، وأمر الناس بالخروج إليها ، حتى أمر بخروج النساء العوائق وذوات الخدور والحيض ، وأمر الحيض أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها من جلبابها .
و الأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب ، والرجال بذلك أولى من النساء .
وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوباً مؤكداً على الأعيان لا على الكفاية"(2).
وقت صلاة العيدين وصفتها :
يشتمل هذا المبحث على المسائل التالية :
المسألة الأولى : وقت صلاة العيدين .
المسألة الثانية : لا أذان ولا إقامة للعيدين .
المسألة الثالثة : عدد ركعات صلاة العيدين وتكبيراتها .
المسألة الرابعة : القراءة من صلاة العيدين .
و إليك بيانها :
المسألة الأولى : وقت صلاة العيدين :
عن يزيد بن خمير الرحبي ؛ قال : خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، فقال :"إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه" ! وذلك حين التسبيح(3). أخرجه أبو داود وابن ماجه(4).
والحديث يدل على أن وقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس .
ويدل أيضاً على استحباب التبكير إليها (5).
أما آخر وقتها ؛ فالأكثر على أنه يمتد إلى الزوال(6). والله أعلم
المسألة الثانية : لا أذان ولا إقامة للعيدين :
لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا قول : (الصلاة جامعة).
والدليل على ذلك :
عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال : "أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ، ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيء ، لا نداء يومئذ ولا إقامة". أخرجه الشيخان(7).
وعن جابر بن سمرة ؛ قال :" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". أخرجه مسلم(8).
المسألة الثالثة : عدد ركعات صلاة العيدين وتكبيراتها :
صلاة العيدين ركعتين ؛ يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال قبل القراءة(9).
والدليل على ذلك ما جاء :
عن ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين ، لم يصل قبلها ولا بعدها ، ثم أتى النساء ومعه بلال ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلن يلقين؛ تلقي المرأة خرصها وسخابها" . متفق عليه(10).
عن عمر رضي الله عنه ؛ قال: " صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ؛ تمام ليس بقصرعلى لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ". أخرجه النسائي(11).
أما التكبير ؛ فالدليل عليه ما جاء :
عن عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر من الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات ومن الثانية خمساً [سوى تكبيرتي الركوع] ". أخرجه أبو داود(12).
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس من الآخرة ، والقراءة بعدهما كلتيهما". أخرجه أبو داود(13).
المسألة الرابعة : القراءة في صلاة العيدين :
يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". أخرجه الشيخان(14).
ويقرأ في الركعتين بعد الفاتحة بما تيسر ، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورة {ق و القرآن المجيد} ، وسورة {اقتربت الساعة وانشق القمر} ، ويقرأ جهراً ، أو يقرأ فيهما بسورة {سبح اسم ربك الأعلى} ، وسورة {هل أتاك حديث الغاشية} .
والدليل على ذلك :
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي واقد الليثي ؛ قال : " سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ؟ فقلت : بـ {اقتربت الساعة} ، و { ق و القرآن المجيد }". أخرجه مسلم(15).
عن النعمان بن بشير ؛ قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، و {هل أتاك حديث الغاشية} ". قال: " و إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ؛ يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين". أخرجه مسلم(16) .
صلاة العيدين في المصلى هي السنة :
السنة أن يخرج الإمام أو نائبه لصلاة العيدين في المصلى ، ولا يصليها في المسجد إلا من عذر(17).
ويستثنى من ذلك أهل مكة زادها الله شرفاً وكرامة ؛ فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم(18).
والدليل على أن صلاة العيدين في المصلى منها ما يلي :
أ)ما مضى في حديث أم عطية من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المصلى.
ب)ما جاء عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد؛ أمر بالحربة ، فتوضع بين يديه ، فيصلي إليها والناس وراءه ، وكان يفعل ذلك في السفر ، فمن ثم اتخذها الأمراء".
وفي رواية : " إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي".
وفي رواية :" كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى ، والعنـزة بين يديه ، تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه ، فيصلي إليها ". أخرجه الشيخان(19).
الخطبة بعد صلاة العيد :
الخطبة في العيدين تكون بعد الصلاة .
والدليل على ذلك ما جاء :
عن ابن عباس ؛ قال : " شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ؛ فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة". متفق عليه(20).
عن ابن عمر ؛ قال :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة " . متفق عليه (21).
إذا اجتمع العيد والجمعة :
إذا اجتمع العيد والجمعة ، فمن صلى العيد ؛ سقط عنه وجوب الجمعة ، ويصلي مكانها صلاة الظهر وحداناً .
والدليل على ذلك ما جاء :
عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان: فمن شاء ؛ أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون". أخرجه أبو داود و ابن ماجه(22).
عن عطاء بن أبي رباح ؛ قال : " صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد من يوم جمعة أول النهار ، ثم رحنا إلى الجمعة ، فلم يخرج إلينا ، فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس بالطائف ، فلما قدم ؛ ذكرنا ذلك له ، فقال : " أصاب السنة". أخرجه أبو داود(23).
إذا فاته العيد يصلي ركعتين :
إذا فات المسلم صلاة العيد ؛ فإنه يصلي ركعتين مثل صلاة الإمام في العيد ، وذلك استدلالاً بالحديث التالي :
عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت : وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا أبا بكر! إن لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا".
وفي رواية : أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه ، فانتهرهما أبو بكر ، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه ، فقال : " دعهما يا أبا بكر! فإنها أيام عيد" ، وتلك الأيام أيام منى. أخرجه البخاري ومسلم(24).
ووجه الدلالة : أنه سماها أيام عيد ، فأضاف نسبة العيد إلى اليوم ، فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال .
ويؤكد هذا قوله في الرواية الأولى : " هذا عيدنا ؛ أي: لأهل الإسلام ، وأهل الإسلام شامل لجميعهم أفراداً وجمعاً.
وتسميته لهذه الأيام أيام عيد يفيد أنها محل لأداء هذه الصلاة ؛ لأنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء ، و أن لوقت الأداء آخراً ، وهو آخر أيام منى (25) بالنسبة لعيد الأضحى .
وعن عبيد الله بن أبي بكر(26) بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام ؛ جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد" أخرجه البيهقي(27).
وعن ابن جريج ، عن عطاء ؛ قال : " يصلي ركعتين ويكبر" . رواه ابن أبي شيبة(28).
وقد بوب البخاري في "صحيحه" : " باب إذا فاتته العيد ؛ يصلي ركعتين"(29) .
وقال ابن المنذر : " ومن فاتته صلاة العيد ؛ صلى ركعتين كصلاة الإمام "(30) . اهـ.
إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال :
إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ، خرج للعيد من الغد ، والدليل ما جاء :
عن أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من أصحاب رسول الله ؛ أن ركباً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم". أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه(31).
قال الخطابي : " و إلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري و أحمد بن حنبل وإسحاق في الرجل لا يعلم بيوم الفطر إلا بعد الزوال. وقال الشافعي : إن علموا بذلك قبل الزوال؛ خرجوا ، وصلى الإمام بهم صلاة العيد ، و إن لم يعلموا إلا بعد الزوال ، لم يصلوا يومهم ، ولا من الغد ؛ لأنه عمل في وقت ، إذا جاز ذلك الوقت ؛ لم يعمل في غيره. وكذلك قال مالك و أبو ثور .
قلت (والخطابي) : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، وحديث أبي عمير صحيح ؛ فالمصير إليه واجب"(32) . اهـ.
وقال ابن المنذر :" إذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال ؛ خرجوا من الغد ، وصلوا صلاة العيد"(33) . اهـ.
لا صلاة عيد في السفر:
لا تشرع صلاة العيد في السفر ، إذ لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام على كثرة أسفاره وبعوثه وسراياه أنه صلى أو أمر بصلاة العيد في السفر. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك و أحمد في أظهر الروايتين عنه .
وقال الشافعي و أحمد في الرواية الثانية عنه : تشترط الإقامة في الجمعة دون العيد.
وقال الظاهرية : لا تشترط الإقامة لا في الجمعة ولا في العيد .
قال ابن تيمية رحمه الله : " والصواب بلا ريب هو القول الأول"(34) . اهـ.
قلت : و إذا كان المسافر في بلد غير بلده ؛ فيلزمه كذلك أن يصلي معهم ؛ فإن جميع المسلمين الرجال والنساء كانوا يشهدون العيد مع رسول صلى الله عليه وسلم دون فرق(35). والله أعلم.
[المصدر: بغية المتطوع في صلاة التطوع الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله].
(1) حديث صحيح .
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب العيدين ، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ، حديث رقم 974) ، وفي (باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد ، حديث رقم 980) ، و أخرجه مسلم في (كتاب صلاة العيدين ، باب ذكر إباحة النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ، حديث رقم 890) واللفظ له والرواية له .
(2) من كلام الشوكاني . انظر: "السيل الجرار" (1/315) ، "الدراري المضية" (1/194)
(3) قوله :" وذلك حيث التسبيح": جاء في "حاشية السندي على ابن ماجه" (1/395) : " قال السيوطي: أي حين يصلي صلاة الضحى. وقال القسطلاني : أي: وقت صلاة السبحة – وهي النافلة – إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني: وذلك حيث يسبح الضحى". اهـ. وانظر: "فتح الباري" (2/457).
(4) حديث صحيح .
أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب وقت الخروج إلى العيد ، حديث رقم 1135) ، و أخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب في وقت صلاة العيد ، حديث رقم 1317) ، وعلقه البخاري من "صحيحه" (4562-فتح) ، والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1/210) ، وصحح إسناده محقق "جامع الأصول" (6/129).
(5) انظر :" فتح الباري" (2/457).
(6) قال في "فتح الباري" (2/457) :"اختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا ، واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هنا ، وليس دلالته على ذلك بظاهرة". اهـ.
(7) حديث صحيح .
أخرجه البخاري مقتصراً على قوله :" يوم الأضحى" في (كتاب العيدين ، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة ، حديث رقم 960) ، و أخرجه مسلم في (كتاب صلاة العيدين ، حديث رقم 886) واللفظ له. وانظر: " جامع الأصول" (6/130)
(8) حديث صحيح .
أخرجه مسلم في (كتاب العيدين ، حديث رقم 887) . وانظر : " جامع الأصول " (6/130).
فائدة: قال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/442) : " وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى ؛ أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول : الصلاة جامعة ، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك". اهـ. وانظر: "فتح الباري" (2/452) وتعليق ابن باز عليه .
(9) قال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/443) : "كان يبدأ "يعني: (الرسول صلى الله عليه وسلم ) بالصلاة قبل الخطبة ، فيصلي ركعتين ؛ يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح ، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال : يحمد الله ، ويثنى عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . ذكره الخلال . وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة". اهـ.
قلت: الأثر الذى أورده عن ابن مسعود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/291-292) ، وقوى سنده صاحب كتاب "أحكام العيدين في السنة المطهرة" (ص21).
(10) حديث صحيح .
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب العيدين ، باب الخطبة بعد العيد ، حديث رقم 964) واللفظ له، ومسلم في (كتاب صلاة العيدين ، حديث رقم 884) . وانظر: "جامع الأصول" (6/125-126).
(11) حديث صحيح .
أخرجه النسائي في (كتاب الجمعة ، باب عدد صلاة الجمعة 3/111) ، وقال " عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر" . اهـ. وكرره في (كتاب صلاة العيدين ، باب عدد صلاة العيدين، 3/183).
وقرر في "نصب الراية" (2/189- 190) صحة سماع ابن أبي ليلى من عمر ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (3/105- 106)
(12) حديث حسن
أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب التكبير في العيدين ، حديث رقم 1149) واللفظ له ، و أخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين ، حديث رقم 1280) والزيادة له ، وأشار إليها أبو داود أيضاً .
والحديث حسنه لغيره محقق "جامع الأصول" (6/127) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (3/106-112) .
(13) حديث حسن .
أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب التكبير في العيدين ، حديث رقم 1151)
والحديث حسنه محقق " جامع الأصول" (6/127-128) ، وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1/213) . وانظر : " إرواء الغليل" (3/108-109).
(14) حديث صحيح عن عبادة بن الصامت .
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الأذان ، باب وجوب قراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت ، حديث رقم 756) ، وأخرجه مسلم في (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة و أنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث رقم 394). وانظر: " جامع الأصول" (5/326) .
(15) حديث صحيح .
=أخرجه مسلم في (كتاب صلاة العيدين ، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين ، حديث رقم 891).
(16) حديث صحيح .
أخرجه مسلم في (كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ في يوم الجمعة ، حديث رقم 879) . وانظر: "جامع الأصول" (6/143- 144) .
(17) "شرح السنة" (4/294).
(18) "الأم" للشافعي (1/234)
(19) حديث صحيح .
أخرجه البخاري في مواضع واللفظ والروايات له في المواضع التالية : في (كتاب الصلاة ، باب سترة الإمام سترة من خلفه ، حديث رقم 494) ، وفي (كتاب العيدين ، باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد ، حديث رقم 972) ، وفي (كتاب العيدين ، باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد ، حديث رقم 973) ، و أخرجه مسلم في (كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ، حديث رقم 501) .
فائدة : للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رسالة بهذه الترجمة للمسألة ، وكذا للعلامة أحمد شاكر بحث في صلاة العيد في المصلى وفي خروج النساء إليه أدرجه ضمن تحقيقه "لسنن الترمذي" (2/421-424).
(20) حديث صحيح .
أخرجه البخاري في (كتاب العيدين ، باب الخطبة بعد العيد ، حديث رقم (962) واللفظ له ، مسلم في (كتاب صلاة العيدين ، حديث رقم 884) مطولاً .
(21) حديث صحيح .
أخرجه البخاري في (كتاب العيدين ، باب الخطبة بعد العيد ، حديث رقم 963) واللفظ له، ومسلم في (كتاب صلاة العيدين ، 888) .
(22) حديث حسن لغيره
أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ، حديث رقم 1073) ، و أخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، حديث رقم 1311) عن أبي هريرة وابن عباس ، والفريابي في "أحكام العيدين" (حديث رقم 150) .
والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1/200) ، وصححه قبله البوصيري في "زوائد ابن ماجه" (1/237) ، وقال : " هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات ، رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى بهذا الإسناد ، فقال : " عن أبي هريرة " ؛ بدل: "ابن عباس" ، وهو المحفوظ" اهـ. وحسن إسناده محقق "زاد المعاد" (1/448) ، وكذا محقق " جامع الأصول" (6/145) ، وتوسع في تحقيق الكلام عليه مع تحسينه لغيره صاحب "سواطع القمرين في تخرج أحاديث أحكام العيدين " للفريابي (ص211-218) .
(23) حديث صحيح .
أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد ، حديث رقم 1071) ، والفريابي في أحكام العيدين (ص219) .
(24) حديث صحيح .
أخرجه البخاري في مواضع منها : في ( كتاب العيدين ، باب سنة العيدين لأهل الإسلام ، حديث رقم 952). وفي (باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، حديث رقم 987) واللفظ برواية له ، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة العيدين ، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ، حديث رقم 892) .
(25) انظر : " فتح الباري" (2/475).
(26) وقع ي "فتح الباري" (2/475) : " وعبد الله بن أبي بكر بن أنس" ، وصوابه " عبيد الله …" ؛ كما في "السنن الكبرى" للبيهقي (3/305) ، وكما في "تغليق التعليق" (2/386).
(27) حسن لغيره .
علق البخاري نحوه في "صحيحه" مجزوماً به في (كتاب العيدين ، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، فتح الباري 2/474) ، و أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/305) ، وأورد في "تغليق التعليق" (2/386-387) طرقه وشواهده . وانظر: "ابن أبي شيبة" (2/183) .
(28) صحيح لولا تدليس ابن جريج .
أخرجه ابن أبي شيبة (2/183) ، وعلقه البخاري مجزوماً به في (كتاب العيدين ، باب إذا فاته العيد صلى ركعتين ، فتح الباري 2/474) .
(29) " فتح الباري" (2/474، و أورد في هذا الباب حديث عائشة هذا وأثر أنس وعطاء .
(30) " الإقناع" (1/110)
(31) حديث صحيح
أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد ، حديث رقم 1157) واللفظ له ، وابن ماجه في (كتاب الصيام ، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ، حديث رقم 1653) والنسائي في (كتاب صلاة العيدين ، باب الخروج إلى العيدين من الغد ، 3/180) .
والحديث صححه الخطابي " معالم السنن" (2/33) ، و الألباني في "إرواء الغليل" (3/102-103) ، وصحح إسناده محقق " جامع الأصول " (6/153) .
(32) "معالم السنن" (2/33).
(33) " الإقناع" (1/110).
(34) "مجموع الفتاوى" (24/178) ، وقد بسط رحمه الله القول في هذا المبحث في "مجموع الفتاوى" (24/177-186) .
(35) انظر : " مجموع الفتاوى" (24/182-183).
أول مدونة سلفية متخصصة في جمع تفريغات الدروس والمحاضرات والخطب وغيرها التي تخدم المنهج السلفي، والهدف من ذلك تقريب العلم الشرعي الصحيح لطلابه..
إشعار : كل حقوق التفريغ محفوظة للمدونة.