أدلة الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح؛ والأحكام هي: ما يثبت بخطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو كراهة أو استحباب أو إباحة؛ أما أصول الأحكام اثنان يتفرع عنهما اثنان: أما الأولان: فهما الكتاب والسنة فإنهما أصل الأصول، وعليهما مدار الأحكام الشرعية من عقدية وقولية وفعلية، وأما الأصلان الآخران الفرعان: فهما: الإجماع والقياس الصحيح (انبته هنا القياس الصحيح وليس القياس الفاسد!).
هذه هي الأصول الأربعة التي تنبنى عليها أحكام الشريعة المطهرة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. بهذه الأصول تثبت الأحكام، ولا يبقى لأحد منازعة فيما ثبت.
ومن المعلوم أنه يقدم القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس الصحيح، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: "إن أي قياس مخالف للكتاب والسنة؛ فإنه قياس فاسد مردود على قائله" ويسمى عندهم: "فاسد الاعتبار". (1)
المصدر: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، ابن عثيمين ص: 31
المصدر: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، ابن عثيمين ص: 31