أقسام النسخ من القرآن الكريم

 
أقسام-النسخ-من-القرآن-الكريم

أقسام النسخ من القرآن الكريم

 
النسخ الواقع في القرآن الكريم يتنوع إلى ثلاثة أقسام:  نسخ التلاوة والحكم معا، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم
 

تعريف المنسوخ


تعريف المنسوخ اسم للحكم الشرعي المرتفع، أو اسم للحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخر؛ وقد يسمى الدليل الأول منسوخا (١)، وهو الذي يعنينا في هذا المقال. والدليل المنسوخ على ضربين: فقد يكون وحيا متلوا وهو التنزيل. وقد يكون وحيا غير متلو وهو خبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وينقسم النسخ بإعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام (٢):
 
  • ما نسخ حكمه وتلاوته معا .
  • ما نسخ تلاوته وبقي حكمه .
  • ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته . 

نسخ الحكم والتلاوة معا والأمثلة عليه


يعبر عنه بعض الأصوليين بما نسخ رسمه وحكمه، أو ما نسخ لفظه وحكمه، والمعنى واحد.
 
ولقد وقع الاتفاق على جواز نسخ هذا النوع من أقسام النسخ ووقوعه من كل القائلين بالنسخ من المسلمين.
 
وقد حكى ابن النجار الفتوحي الحنبلي الاتفاق على هذا القسم عن ابن مفلح وهو أحد أبرز تلامذة الإمام ابن تيمية، قال: (ولم تخالف المعتزلة في نسخها خلافا لما حكاه الآمدي عنهم). (٣)

قال الآمدي: (اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس، ونسخهما معا، خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة). (٤)
 
وقد تعقب بعض العلماء الآمدي في ادعائه مخالفة المعتزلة في القسم الأول: نسخ الحكم والتلاوة معه.

قال ابن اللحام: (وعلى جواز - يعني مذهب الجمهور - نسخ التلاوة دون الحكم وعکسه، خلافا لبعض المعتزلة. ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافا لما حكاه الآمدي عنهم). (٥)

ونسخ هذا القسم كان بطريق الصرف والنسيان ، بأن يصرف الله الآية عن القلوب أو يصرف القلوب عنها ، وكان هذا النوع حاصلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

ومما دل على وقوعه سمعا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن). (٦)

فمن حيث اللفظ: ليس في القرآن أن الرضاع عشر رضعات، وأما الحكم: فقد انتقل إلى خمس؛ إذا فالعشر فيها نسخ اللفظ والحكم، والخمس فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم. (٧)
 

دعوى إنكار حديث نسخ الرضعات العشر المحرمات بخمس

 
قد ورد على هذا الحديث اعتراضات (٨)
 
فالحنيفية يرون أن هذا الحديث غير صحيح، لأن العبارة الواردة فيه: (خمس رضعات معلومات يحرمن)، لم يكن قرآنا أصلا. 
 
إذ لو صحت الرواية عن عائشة لكان هذا ثابتا في المصحف الآن لأنها أخبرت أنه كان فيما يتلى من القرآن بعد وفاة الرسول، أو يحكم في المصحف أنه ضاع منه شئ أما الأول فباطل لعدم وجوده في المصحف والثاني أيضا باطل لقول الله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ). (٩) (١٠)
 
فيكون هذا الحديث عندهم خلاف الإجماع القطعي، فلا يقبل، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم المتأخرين ، فلم يقبل هذا الحديث. (١١)
 
وأما الشافعية فيرون أنه كان قرآنا نسخت تلاوته وبقى حكمه. (١٢)
 
ومعلوم أن هذا القسم لا يقع إلا في حياة الرسول ﷺ للاستثناء المذكور في قوله تعالى:(مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (١٣)؛ وبدليل الاستثناء المذكور في قوله تعالى: (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) (١٤)، إذ لم يتصور النسيان لخلا الاستثناء عن الفائدة. (١٥)

فأما بعد وفاته فلا يجوز النسخ في هذا النوع ، كما لا ينسخ غيره من الأقسام، وذلك لسببين:

  1. أولها: قول الله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ). (١٦)
  2. ثانيهما: إن الوحي قد انقطع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتصور وقوع النسخ مطلقا.
 
وهذا ما أجمع عليه المسلمون إلا ما قاله الروافض والملحدة ممن لا يعتد بقولهم، فقد زعموا أن هناك آيات في القرآن الكريم في إمامة علي رضي الله عنه وفي فضل أهل بيت الرسول ثم نسخت.

بل وقالوا: نسخت بعد وفاة الرسول، وقالوا غير ذلك.

واستدلوا بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في حديث الخمس رضعات المحرمات. (١٧)

وللرد عليهم نقول: إن قولهم كانت آيات في إمامة علي وغير ذلك ثم نسخت ، مردود وباطل ولا يقوم على أصل ، إذ أن الناسخ الحقيقي هو الله عز في علاه، وبتمام الرسالة الإسلامية، وبوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وانقطاع الوحي لا يتصور النسخ، ولم يقل به.

أما حديث عائشة فالمقصود منه النسخ بخمس رضعات ، تأخر إنزاله حتى أنه توفي رسول الله وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ، ويجعلها من القرآن المتلو لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ ، رجعوا عن ذلك ، وأجمعوا على أنه لا يتلى ، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم (١٨) عند جمهور الفقهاء.
 
وقد ذكر الزركشي أن هناك من ينكر هذا القسم، وهو نسخ الحكم والتلاوة معا، وحجتهم فيه أن نقله أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها. (١٩)
 
ونجيب عن ذلك بأن ثبوت النسخ شئ ، وثبوت نزول القرآن شئ آخر.
 
فثبوت النسخ يكفى فيه الدليل الظني بخبر الآحاد، أما ثبوت نزول القرآن فهو الذي يشترط فيه الدليل القطعي بالخبر المتواتر، والذي معنا ثبوت النسخ لا ثبوت القرآن فيكفى فيه أخبار الآحاد. (٢٠)
 
قال ابن عثيمين: (وأما قولهم أن القرآن الكريم لا يثبت إلا بالتواتر وهذا خبر الآحاد ، فنقول: المراد بالذي لا يثبت إلا بالتواتر ما بقى لفظه ، واعتمده المسلمون ، فلا بد أن يكون متواترا، أما هذا فإن لفظه منسوخ، وقد ثبت بحديث عائشة رضي الله عنها.
 
وكذلك نقول بالنسبة للنسخ، إذ ثبت المنسوخ والناسخ في هذا الحديث ، فتساويا بالنسبة للصحة والقوة). (٢١)
 
هذه هي الأجوبة عن هذه الاعترضات، ولا شك أن أقوها ورودا هو قول الشافعية والعلماء؛ بأن نسخه كان متأخرا ، فلم يعلم به من كان يقرؤه بعد وفاة الرسول ﷺ.

الأمثلة على وقوع نسخ الحكم والتلاوة معا

 
وقد مثل العلماء لهذا النوع بالأمثلة التالية:
 
المثال الأول: نسخ صحف إبراهيم عليه السلام (٢٢) فإننا علمنا قطعا أنها كانت نازلة تقرأ ويعمل بها في شريعته بدليل قوله تعالى: (إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ). (٢٣)
 
ثم نسخت ، ولم يبقى شئ منها ، بين الخلق لا خلق لا تلاوة ولا عمل بها.
 
فأما نسخها تلاوة فبصرفها عن القلوب، وصرف القلوب عنها، وذلك هو نسخ اللفظ ، وتبعه نسخ الحكم.
 
المثال الثاني: ما في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن عن أنس بن مالك في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت الرسول يدعو على قاتليهم، قال أنس ونزل فيهم قرآن فقرأنا فيهم قرآن ثم إن ذلك رفع : (بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا). (٢٤)
 
المثال الثالث: وروى مسلم بإسناده إلى عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله يقول: (لو أن لابن آدم ملء واد مالا ، لأحب أن يكون إليه مثله ، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب ، والله يتوب على من تاب).
 
قال ابن عباس : (فلا أدري أمن القرآن هو أم لا وفي رواية زهير قال : فلا أدري أمن القرآن ، لم يذكر ابن عباس). (٢٥)

المثال الرابع: وأخرج مسلم وابن مردويه وغيرهما عن أبى موسى الأشعري قال: (كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.

وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة). (٢٦)

المثال الخامس: أخرج أبو داود في ناسخه والبيهقى في الدلائل من وجه آخر عن أبي أمامة أن رهطا من الأنصار ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه ، أن رجلا قام في جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها ، فلم يقدر منها على شيء إلا: 
 
بسم الله الرحمن الرحيم ، فأتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح ليسأله عن ذلك ، ثم جاء آخر حتى اجتمعوا ، فسأل بعضهم بعضا ما جمعهم ؟ فأخبر بعضهم بعضا بشأن تلك السورة ، ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبرهم ، وسألوه عن السورة ، فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئا ، ثم قال : (نسخت البارحة)، فنسخت من صدورهم ، ومن كل شيء كانت فيه). (٢٧)
 
المثال السادس: ومن الآثار الدالة على ذلك ما أخرجه الطبري بسنده إلى قتادة أن قوله تعالى: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) كان بنسخ الآية بالآية التي بعدها ويقرأ النبي الآية أو أكثر من ذلك ثم تنسى وترفع. (٢٨)
 
المثال السابع: وأخرج الطبري بسنده إلى مجاهد قال: كان عبيد بن عمير يقول: (ننسها) نرفعها من عندكم. (٢٩)
 
المثال الثامن: ومنه ما أخرجه بسنده إلى الحسن أنه قال في قوله: (أو ننسها) قال: إن نبيكم أقرئ من القرآن قرآنا ثم نسيه. (٣٠)
 
 وقال الطبري معقبا على هذا الآثار: (وغير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح، ولا بحجة خبرٍ أن ينسي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه. فإذْ كان ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين، فغير جائز لقائل أن يقول: ذلك غير جائز). (٣١)
 
فظاهر الأدلة تدل على ثبوت هذا النوع من النسخ.

الحكمة من نسخ الحكم والتلاوة معا


فائدة نسخ هذا النوع : هو التخفيف عن العباد بجعل دستورهم الذى يحتكمون إليه في أمورهم الدينية والدنيوية مما يسهل درسه وحفظه ، فليس فيه من الثقل الذي يثقل ذهن السامع وحافظة الحافظ. (٣٢)

أيضا: الحكمة مما ننسخ لفظه وحكمه معا، أن يعلم الناس تدرج الأحكام الشرعية، وأنها كانت في الأول عشر رضعات، ثم آلت إلى خمس. (٣٣)

نسخ الحكم مع بقاء التلاوة والأمثلة عليه


قد أجاز الجمهور نسخ هذا القسم من أقسام النسخ ، ومنعه طائفة من شواذ المعتزلة.

واستدل الجمهور على جوازه عقلا وسمعا.
 
قال الشنقيطي: (ومثال ما نسخ الحكم دون التلاوة، آية العدة المذكورة آنفا، وهو أغلب ما في القرآن من النسخ). (٣٤)
 
وقال ابن الجوزي: (القسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه: وله وضعنا هذا الكتاب). (٣٥)
 
أما أدلة الوقوع فكثيرة منها:
 
١ - قول الله تعالى في سورة البقرة : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ). (٣٦)
 
وناسخ الآية هي قوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (٣٧) فهی تفيد وجوب الصوم دون تغيير على كل صحيح مقيم من المسلمين.
 
ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري بسنده إلى سلمة بن الأكوع قال : ما نزلت (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كان من أراد أن يفطر ویفتدی ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. (٣٨)
 
وأخرج بسنده أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ (فدية طعام مساكين) قال : هي منسوخة.
 
قال الحافظ ابن حجر: قوله (قال هي منسوخة) هو صريح في دعوى النسخ ورجحه ابن المنذر من جهة قوله (وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ).
 
وقال أيضا في حديث ابن الأكوع : هذا أيضا صريح في دعوى النسخ. (٣٩)
 
٢ - ومثاله: الاعتداد في الوفاة بالحول (على أحد القولين) المنصوص عليه بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). (٤٠)

فهذه الآية تفيد أن من توفي عنها زوجها يوصى لها نفقة سنة وسكنی مدة حول مالم تخرج فإن خرجت فلا شىء لها ، إلا أن حكم هذه الآية منسوخة مع بقاء تلاوتها وناسخها هي قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ). (٤١)

وهذه أفادت وجوب انتظارها أربعة أشهر وعشرا ولازم هذا أنه لا يجوز لها أن تخرج في هذه المدة أو تتزوج .

ويتأيد ذلك بما أخرجه البخاری بسنده إلى ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) قال : قد نسختها الآية الأخرى ، فلم تكتبها أو تدعها. قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه). (٤٢)

قال الحافظ ابن حجر وله من رواية أخرى: (قلت العثمان: هذه الآية {والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج} قال نسختها الآية الأخرى . قلت : تكتبها أو تدعها؟ قال : يا ابن أخي لا أغير منها شيئا عن مكانه).

وقال أيضا : (وهذا السياق أولى من الذي قبله، واو للتخيير لا للشك، وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآى توقیفی، وكان عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب ، فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقف). (٤٣)
 
۳ - ومنها نسخ حكم وجوب مصابرة المقاتل المسلم العشر من الكفار بوجوب مصابرة لاثنين منهم.
 
والآية المسنوخة متلوة في القرآن وهي قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ). (٤٤)
 
وناسخها هي قوله تعالى : (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ). (٤٥)
 
ويؤيد القول بالنسخ ما أخرجه البخاري بسنده إلى ابن عباس رضی الله عنهما قال :(لما نزلت (إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة ، فجاء التخفيف فقال : (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن) قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ماخفف عنهم. (٤٦)
 
وهذا النوع من النسخ موجود في القرآن بكثرة لمن تتبعها ولا ينفيها إلا جاحد.
 
فأكثر الأقسام تمثيلا هو ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ، والمفسرين أكثروا من ذكر الأمثلة ؛ وعند التحقيق نجد عدم صحة ذلك في أكثرها.

الحكمة من نسخ الحكم ما بقاء التلاوة


نقول فيه حكم عظيمة:

١ ـ فقد أبقى الله عز في علاه اللفظ من أجل أن نزداد به ثوابا في القراءة، لأنه لو نسخ لفظه ما جاز أن نتعبد بتلاوته.

قال النبي ﷺ : (مَن قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها).

٢ - تذكير الأمة بحكمة النسخ وهو التخفيف، لأنه لو رفع اللفظ ما ذكرت الأمة ذلك، ولكانت الأمة الإسلامية تقول: ما الذي نسخ؟ بل ربما لا تعلم الناسخ.

٣ - تذكير العباد بنعمة الله علينا، فيذكر العباد بهذه النعمة إذا كان من الأثقل إلى الأخف، أو يذكرون بحسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأخف إلى الأثقل. (٤٧)

نسخ التلاوة مع بقاء الحكم والتطبيق عليه

 
هذا القسم أجازه جمهور الأصوليون ومنعه طائفة من المعتزلة والمحققين من الأصوليين كابن الهمام وجماعة من الكتاب المعاصرين.
 
قال الخطيب البغدادي: (وأما نسخ الرسم دون الحكم فمثل آية الرجم). (٤٨)
 
وقال ابن قدامة: (وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باق). (٤٩)
 
قال ابن عثيمين: (ما نسخ لفظه وبقي حكمه ، كآية الرجم). (٥٠)
 
ومن أدلة وقوع نسخ التلاوة دون الحكم في الشرع ما يأتي :

١ - إقرار الصحابة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خطب على المنبر وذكر آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها فكان ذلك إجماعا سكوتیا منهم.

فقد روى الجماعة عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : (كان فيما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ، ووعيناها ، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، 
 
فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله و الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال و النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف). (٥١)

وأخرج مالك في الموطأ والشافعي والترمذي عن سعيد بن المسيب قال: (لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة ، خطب الناس فقال : (أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة؛ 
 
ثم قال: إیاکم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أو يقول قائل لانجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا ،  والذي نفسي بيده ، لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى ، لكتبتها -لأثبتها- (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) فانا قد قرأناها). (٥٢)
 
قال مالك : (قوله الشيخ والشيخة ، يعني الثيب والثيبة فأرجموهما البتة).
 
فقد كانت هذه آية من القرآن كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب ، ولكنها غير موجودة الآن فيما يتلى من القرآن فتكون تلاوتها قد نسخت ولكن الحكم الذي دلت عليه وهو رجم المحصن والمحصنة لا يزال باقيا معمولا به. (٥٣)
 
٢ - ومن أمثلة الوقوع ما رواه البخاری بسنده إلى عمر بن الخطاب في حديث طويل حيث قال فيه : (ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم أنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو أن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم). (٥٤)
 
وهذه الآية مما بقي حكمها ونسخ تلاوتها لأنه يحرم في الشرع الرغبة عن الآباء.
 
٣ - ومن أمثلة الوقوع من نسخ التلاوة دون الحكم عند الحنفية خاصة القراءات المشهورة الثابتة عند بعض الصحابة ، كقراءة ابن مسعود قوله تعالى (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) بزيادة منه متتابعات ، وكقراءة ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى (فافطر فعدة من أيام أخر) بزيادة فأفطر منه وغيرهما من القراءات المشهورة من بعض الصحابة.
 
ووجه الدلالة : أنه لا وجه لهذه الزيادة الا أن يقال أن هذا كان يتلى في القرآن كما حفظ ابن مسعود و ابن عباس ، ثم انتسخت تلاوته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف القلوب عن حفظه الا قلوب هؤلاء الصحابة فيكون الحكم باقیا بنقل هؤلاء ، فان خبر الواحد موجب العمل به ، وقراءة هؤلاء لا تكون دون روايته فكان بقاء هذه الأحكام بهذا الطريق. (٥٥)

وقد اعترض المانعون على هذه الأدلة بما يلي :
 
  • بأن ماذكرتم أخبار آحاد وهى لايثبت بها القرآن حتى ينسخ ، لأن نسخه متوقف على كونه قرآن ، و کونه قرآن لا يثبت بخبر الواحد.
  • قالوا أيضا بأن هذه الألفاظ المذكورة ليست لها طلاوة القرآن وجزالة أسلوبه وحلاوته فهي إذن ليست منه.

وقد أجاب جمهور الأصوليين على هذا الاعتراضات بأن التواتر إنما هو شرط في القرآن المثبت بين الدفتين أما المنسوخ فلا يشترط فيه التواتر.

وأيضا : أن الشیء قد يثبت ضمنا بما لايثبت به أصله كما يثبت النسب بشهادة القابلة على الولادة، وكما يقبل خبر الواحد في الأخبار بأن أحد المتواترین بعد الآخر في نزوله أو ثبوته.

ومن المحتمل أيضا : أن يكون القرآن المنسوخ التلاوة قد نقل بالتواتر في الصدر الأول ، ثم نقل بعد ذلك آحاد لانتساخ تلاوته ، كما تواتر عند السلف حديث (لاوصية لوارث) ولم ينقل إلينا إلا عن طريق الآحاد.

 وهذه الألفاظ من عند الله بلا شك لثبوت أخبار صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث السابقة.

أدلة المانعين والجواب عنها


قد خالف في جواز القسمين الثاني والثالث: بعض المعتزلة، وهو شذوذ، ولا عبرة بمخالفتهم في ذلك.

وقد أثار من خالف من المعتزلة بعض الشبهات في جواز ووقوع هذه الأقسام، وقد رأيت أن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي قد جمع هذه الشبهات والتي تناثرت في كتب الأصوليين، ثم أجاب عنها بإجابات موفقة مسددة - على عادته - لذا أحببت نقل ذلك لرصانته وأهميته إذ يقول: 

يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث ثلاثة أسئلة:

١ ـ  أن يقال كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم، فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله، لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول، وهو محال، إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول.

٢ ـ أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع.

٣ ـ أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه انما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع، اذ رفعه يقتضي انتقاء حكمته. (٥٦)

ثم أجاب على هذه الأسئلة الثلاثة بقوله:

الجواب عن السؤال الأول هو أنا لا نسلم كون اللفظ دليلاً على الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو انما يكون دليلاً علىه عند انفكاكه عما يرفع حكمه، فاذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية، كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص.

وايضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقاً، وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ.

قال في المراقي: وكل حكم قابل له وفى نفي الوقوع لاتفاق قد قفى

وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم، والوجوب المفهوم منه، مع بقاء أحكام أخر من أحكامه لم تنسخ، كالتعبد به واجزائه في الصلاة ونحو ذلك.

فآية الاعتداد بحول مثلاً، نسخ ما دلت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفى عنها، وبقيت أحكام أخر من أحكامها لم تنسخ، وهي قراءتها في الصلاة، وكتابتها مع القرآن في المصحف، وهو واضح كما ترى.

والجواب عن السؤال الثاني: هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف وهذه أحكام من أحكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ، وهو ما دل عليه اللفظ، 
 
فآية الرجم مثلاً لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها، وكتبها في المصحف مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينسخ، وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم مثله فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكماً لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم.

فالجواب أن الحكم المنفى عنه النسخ في قولهم لا حكماً غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريباً.

٣ ـ الجواب عن السؤال الثالث: هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكماً إنما هو الحكم دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله بلفظ معين ليثبت به الحكم ويستقر الحال، والحال أنه هوالمقصود فلا مانع من نسخ اللفظ، لأن المقصود هو مجرد الحكم.

فإن قيل: فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها لأن الحكم تبع للتلاوة فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل.

فالجواب: أن التلاوة حكم، وانعقاد الصلاة بها حكم آخر ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر، فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه، فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها، لا لكونها متلوة في القرآن والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها، ولا يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى. (٥٧)
 

المصادر والمراجع

(١) كشف الأسرار على أصول البزدوي (٣-٩٠٨)
(٢) انظر: المحصول الرازي (۳-۳۲۲)، الإحكام للآمدي (۳- ۱۷٠)، روضة الناظر (۲۰۱-۱)، الفقيه والمتفقه (۱-۸۰)، الواضح في أصول الفقه (۲-۲٤۰)، إحكام الفصول (٤۱۰-١ )، المختصر لابن اللحام (۱۸۸)، شرح تنقيح الفصول (۳۰۹)، مختصر التحریر (۱۸۳)، شرح الكوكب المنير (۳/ ٥٠٧)، المسودة ( ٤۰۸ -۱ )، التنقيحات في أصول الفقه للسهروردي (۱۸۰)، المحصول في أصول الفقه لابن العربي المالكي (١٤٦)، نواسخ القرآن لابن الجوزي ()۱۱۰، إرشاد الفحول (۱۹۹)، مذكرة أصول الفقه (۱۲۷).
(٣) شرح الكوكب المنير (٣-٥٥٣)
(٤) الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي (۳/ ۱۷۰)
(٥) المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل (۱۸۸-۱۸۹)
(٦) رواه مسلم، کتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم (۱۹٥۲)
(٧) شرح نظم الورقات في أصول الفقه للعمريطي ، ابن عثيمين (١٥٨)، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب، مكي ابن أبى طالب القيسى (٢-١٩٤)، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٤٤،٤٥،٤٦)
(٨) إن حديث عائشة رضي الله عنها هذا ليس بقرآن لأنه لا يثبت بخبر الآحاد. أنه فيه إثبات تلاوة ونسخ ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وإذا قدر أنه ثبت بالتواتر فلا ينسخ إلا بالتواتر. أن الحديث وإن كان صحيح الإسناد إلا أنه منقطع انقطاعا باطنا. لا يوجد في هذا النص المروى طلاوة القرآن الكريم وحلاوته. والجواب على هذه الاعتراضات: إن هذا الحديث وإن لم تثبت قرآنيته ويجرى عليه حكم ألفاظ القرآن فقد روته عائشة عن الرسول فله حكم الحديث في العمل به. قد عمل به ابن مسعود وابن الزبير من الصحابة والشافعي وأحمد رضي الله عنهما. إن العلماء قد احتجوا به في هذا الموطن. قد عمل الفقهاء منهم الحنفية بمثل هذا الحديث في قراءة ابن مسعود في صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات.
(٩) سورة الحجر، الآية ٩
(١٠) شرح فتح القدير (٣-٣)، التقرير والتحبير (٣ـ٦٦)
(١١) شرح الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين (٤٤١)
(١٢) قال النووي في شرحه على مسلم (١٠-١٩): (النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه (ص) توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات).
(١٣) سورة البقرة، الآية ١٠٦
(١٤) سورة الأعلى ، الآية ٦
(١٥) كشف الأسرار للبخاري الحنفي (٣-١٨٨)
(١٦) سورة الحجر، الآية ٩
(١٧) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (٣-٢٥٥، ٢٥٨)
(١٧) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (٣-٢٥٥، ٢٥٨)
(١٩) البرهان في علوم القرآن (٢-٤٧)، الإتقان في علوم القرآن (٢-٧٢١)
(٢٠) مباحث في علوم القرآن (٢٣٨)
(٢١) شرح الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين (٤٤١)
(٢٢) كشف الأسرار على أصول البزدوي (٣-٩٠٨)
(٢٣) سورة الأعلى ، الآية ١٨
(٢٤) كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة (٤٠٩٠)، فتح الباري (٧-٤٤٥)
(٢٥) صحيح مسلم، كتاب الزكاة ، الحديث رقم ١١٨
(٢٦) الدر المنثور للحافظ السيوطي (١-٢٥٦، ٢٥٧)
(٢٧) الدر المنثور للحافظ السيوطي (١-٢٥٦، ٢٥٧)
(٢٨) تفسير الطبري ، رقم الأثر (١٧٥١)، الجزء ٢، الصفحة ٤٧٤
(٢٩) جامع البيان في تفسير القرآن ، رقم الأثر (١٧٥٣)، الجزء ٢، الصفحة ٤٧٤
(٣٠) تفسير الطبري ، رقم الأثر (١٧٥٤)، الجزء ٢، الصفحة ٤٧٤
(٣١) تفسير الطبري (٢-٤٨٠)
(٣٢) نظرية النسخ (٤٩)
(٣٣) شرح الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين (٤٤٢)
(٣٤) مذكرة أصول الفقه (۱۲۷)
(٣٥) نواسخ القرآن (۱۲۲)
(٣٦) سورة البقرة ، الآية ١٨٤
(٣٧) سورة البقرة ، الآية ١٨٥
(٣٨) صحيح البخاري، باب من شهد منكم الشهر فليصمه، الحديث رقم ٤٥٠٧؛ الناسخ والمنسوخ ، ابن جعفر النحاس
(٣٩) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني (٨-٣٠)
(٤٠) سورة البقرة، الآية ٢٤٠
(٤١) سورة البقرة، الآية ٢٣٤
(٤٢) صحيح البخاري، باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الحديث رقم ٤٥٣٠؛ وانظر فتح الباري (٨-٤١)
(٤٣) فتح الباري على صحيح البخاري (٨-٤١)
(٤٤) سورة الأنفال - الآية ٦٥
(٤٥) سورة الأنفال - الآية ٦٦
(٤٦) صحيح البخاري، باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الحديث رقم ٤٦٥٣؛ وانظر فتح الباري (٨-١٦٣)
(٤٧) شرح نظم الورقات في أصول الفقه (١٥٧)
(٤٨) الفقيه والمتفقه (١ـ٨١)
(٤٩) روضة الناظر وجنة المناظر هو كتاب في أصول الفقه علي المذهب الحنبلي (۲۰۲-١) وانظر: إحكام الفصول للباجي (١ـ٤١٠)
(٥٠) شرح الأصول من علم الأصول (٤٣٠)
(٥١) صحيح البخاري، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، الحديث رقم ٦٨٣٠؛ وصحيح مسلم بشرح النووي، باب حد الزنى (١١-٢٩١،١٩٢)
(٥٢) الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم رقم ١٠، ج٢ ، ص ٨٢٤؛ ترتيب مسند الإمام الشافعي (٢-٨١)
(٥٣) الإحكام في أصول الأحكام، كتاب في أصول الفقه الإسلامي، لمؤلفه سيف الدين الآمدي (٣-٣٠٤)؛ شرح العضد على ابن الحاجب (٢-١٩٥)؛ التقرير والتحبير (٣-٦٦)
(٥٤) صحيح البخاري، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، الحديث رقم ٦٨٣٠
(٥٥) التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه (٣-٦٦)
(٥٦) مذكرة أصول الفقه ص ۱۲٨
(٥٧) مذكرة أصول الفقه ص ۱۲٨
أحدث أقدم