الترجيح في مسألة: متى تخرج زكاة الفطر؟ الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله (مفرغة).
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ". أخرجه الشيخان(1).
وعنه رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ".
فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين) أخرجه أبو داود(2).
وعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍقَالَ: "قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ".
وفي رواية زاد: " أَوْ صَاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ".
قال ابن شهاب: "قال عبد الله بن ثعلبة: خطاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس قبل الفطر بیومین" أخرجه أبو داود(3).
وهذه الأحاديث تدل على أن آخر وقت صدقة الفطر من رمضان قبل خروج الناس !لی صلاۃ العید ۔
وأن المستحب صرفها قبل ذلك.
وأنه يجوز أن تؤدى قبل صلاة العيد بيوم أو يومين.
وهل يجوز إخراجها قبل ذلك؟
ذهب الحنفية إلى أنه يجوز تقديم زكاة الفطر عن ذلك مطلقاً"(4).
وذهب المالكية إلى جواز إخراجها قبل بيوم أو يومين لا أكثر"(5).
وذهب الشافعية إلى جواز إخراج زكاة الفطر بعد حلول رمضان مطلقاً "(6).
وذهب الحنابلة إلى إنه لا يجوز إخراجها بأكثر من يوم أو يومين من الفطر"(7).
قلت : والذي یترجح عندی والعلم عند الله : إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر بأكثر من يوم أو يومين من صلاة العيد، وهو مذهب المالكية والحنابلة .
وذلك للأمور التالية :
1 - لأن هذا هو الذي دلّت عليه النصوص السابقة.
2 - ولأنها سميت : «زكاة الفطرة فموجبها الفطر، وهذا فى آخر رمضان، وإخراجها قبل ذلك خلاف الموجب، وجاز قبل يوم أو يومين بالنص، فلا يزاد عليه.
3 - ولأن حكمة مشروعية زكاة الفطر إنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم .
وتحقيق هذه الحكمة لا يناسبه أن تخرج مع حلول شهر رمضان بله قبله، إنما يناسبه أن تكون في آخر الشهر، قبل يوم أو يومين من صلاة العید، کما ورد النصں.
[المصدر: الترجيح في مسائل الصوم والزكاة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله].
(1) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر حديث رقم (1503)، و مسلم في کتاب الزکاة باب الفطر علی المسلمین حدیث رقم (984).
(2) حدیث صحيح.أخرجه أبو داود في کتاب الزکاۃ باب متی تؤدی؟ حدیث رقم (1610) ، والحدیث صححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (1/ 303).
(3) حدیبٹ صحیح .
أخرجه أبو داود في کتاب الزکاة باب من روی نصف صاع من قمح حدیث رقم (1620) و الحدیث صححه الألباني في صحیح سنن ابي داود (1/ 304).
(4) بدائع الصنائع (74/2)، الاختیار (1/ 124)، الهدایة مع شرح فتح القدیر (2/ 9).
(5) الكافی ص 111 ، بلغة السالك (239/1).
(6) المهذب (1/ 233)، نهایة المحتاج (141/3).
(7) المغني (3/ 68)، الإنصاف (177/3 - 178).
أول مدونة سلفية متخصصة في جمع تفريغات الدروس والمحاضرات والخطب وغيرها التي تخدم المنهج السلفي، والهدف من ذلك تقريب العلم الشرعي الصحيح لطلابه..
إشعار : كل حقوق التفريغ محفوظة للمدونة.