الخمار
الخمار مشروع بين النساء وبين المحارم وواجب، ومعروف في عهد الصحابة وفي عهد النبي ﷺ وما بعده، قال الله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31] فالخمار ما يوضع على الرأس ويستر به الوجه والرأس ومقدم البدن، وقد يكون طويلاً يستر البدن كله مع الرأس.
تعريف الخمار في اللغة
خمر: الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية، والمخالطة في ستر. (1) والخمرة: من الخمار كاللحفة من اللحاف، يقال: إنها لحسنة الخمرة. (2) والخمار: خمار المرأة . وإمرأة حسنة الخمْرة أي لبسة الخمار. (3) وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها. (4)
عن ثعلب، وأنشد: ثم أمالت جانب الخمر. وفي المثل: إن العوان لا تعلم الخمرة، أي إن المرأة المجربة لا تعلم كيف تفعل،
وتخمرت بالخمار واختمرت: لبسته. (5) وخمرت به رأسها: غطته. (6)
وفي حديث أم سلمة: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخف والخمار» (7)؛ أرادت بالخمار العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها". (8) وقيل: كل ما ستر شيئا فهو خماره، ومنه خمار المرأة تغطي به رأسها، جمعه: أخمرة. (9) والتخمير: التغطية. (10)
الخمار للمرأة وهو النصيف. (11) ويسمى الخمار بالنصيف، فيقال: "وقد نصفت المرأة رأسها بالخمار، وانتصفت الجارية، وتنصفت: أي اختمرت". (12)
منه قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الحور العين: "لروحةٌ في سبيلِ الله، أو غدوةٌ، خيرٌ من الدنيا وما فيها، ولَقَابُ قوْسِ أحدِكم أو موضِعِ قَدَمٍ من الجنةِ، خيرٌ من الدنيا وما فيها، ولو أنَّ امرأةً اطَّلعتْ إلى الأرض من نساءِ أهلِ الجنةِ لأضاءَتْ ما بينهما، ولمَلَأَتْه ريحًا، ولَنصِيفُها على رأسِها خيرٌ من الدنيا وما فِيها". (13)
الشاهد قوله : (ولنصيفها) ، بفتح اللام التي هي للتأكيد، وفتح النون وكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء: وهو الخمار، بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الميم. (14)
وقيل: المعجر. (15) والاعتجار في لغة العرب: "هو لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه". (16) وقال أبو سعيد: النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها، سمي نصيفا لأنه نصف بين الناس وبينها، فحجز أبصارهم عنها". (17)
قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} (18) شققن مروطهن فاختمرن بها». قوله: «(فاختمرن) أي غطين وجوههن؛ وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. (19)
الشاهد قوله : (ولنصيفها) ، بفتح اللام التي هي للتأكيد، وفتح النون وكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء: وهو الخمار، بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الميم. (14)
وقيل: المعجر. (15) والاعتجار في لغة العرب: "هو لف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه". (16) وقال أبو سعيد: النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها، سمي نصيفا لأنه نصف بين الناس وبينها، فحجز أبصارهم عنها". (17)
تعريف الخمار شرعا
قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} (18) شققن مروطهن فاختمرن بها». قوله: «(فاختمرن) أي غطين وجوههن؛ وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. (19)
قال ابن كثير: "وهي التي تسميها الناس المقانع". (20)
وقال الحافظ ابن حجر أيضا في كتاب (الأشربة) عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها". (21)
وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، ووجهها، وعنقها، وجيبها، وسمي: الغدفة، ومادة (غدف) أصل صحيح، يدل على ستر وتغطية، يقال: أغدفت المرأة قناعها: أي أرسلته على وجهها» (23).
وقيل الخمار شرعا: هو ما تغطي المرأة به رأسها فتضعه عليه وتديره تحت حلقها، فيستر الرأس والعنق والصدر . (24) وقيل: الخمار في الشرع هو "اسم لما تغطي به المرأة رأسها". (25)
قال الفراء: "كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها، وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار". (22)
وقيل الخمار شرعا: هو ما تغطي المرأة به رأسها فتضعه عليه وتديره تحت حلقها، فيستر الرأس والعنق والصدر . (24) وقيل: الخمار في الشرع هو "اسم لما تغطي به المرأة رأسها". (25)
وباستقراء معاني «الخمار» في اللغة، وتحديداته في الشرع، يمكننا أن نقول في تعريفه:
الخمار : "مأخوذ من الخمرة ، وهو ما يغطى به الشيء . وخمار المرأة ما تغطي به رأسها". (26)
والمرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فإن تغطية وجهها واجب، ولا يجوز لها كشفه. (27)
فالخمار شرعا: "هو الستر الذي يوضع على الرأس والوجه". (28)
الخمار يرادفه في الصفة ما يسمى بالبخنق
وبقي البخنق مستعملا حتى اليوم، غير أنه صار أيضا لباسا شعبيا تلبسه الصغيرات في المناسبات والأعياد عادة، وهو على الوصف المذكور سابقا، إلا أنه أصبح يصنع من قماش رقيق يشف عما تحته و بألوان متعددة، ويأتي مطرزاً بتطريزات ذهبية اللون، قصير من الأمام حتى يصل إلى الخصر، وطويل من الخلف فيصل إلى القدم أو أطول.
وعلى هذا فالخمار أخص من الحجاب، فهو يستر الرأس والعنق والصدر دون سائر البدن كالحجاب. (29)
المصادر والمراجع
(1) معجم مقاييس اللغة - الجزء الثانى - مادة: "خمر".
(2) لسان العرب، مادة (خمر)، 4/ 257 - 258.
(3) معجم مقاييس اللغة - الجزء الثانى - مادة: "خمر".
(3) معجم مقاييس اللغة - الجزء الثانى - مادة: "خمر".
(4) لسان العرب، مادة (خمر)، 4/ 257 - 258.
(5) لسان العرب، مادة (خمر)، 4/ 257 - 258.
(6) لسان العرب، مادة (خمر)، 4/ 257 - 258.
(5) لسان العرب، مادة (خمر)، 4/ 257 - 258.
(6) لسان العرب، مادة (خمر)، 4/ 257 - 258.
(7)ذكره صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/ 148، مادة (خمر)، وقال: «أراد به العمامه لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأه تغطيه بخمارها».
(8) لسان العرب، مادة (خمر)، 4/ 257 - 258.
(8) لسان العرب، مادة (خمر)، 4/ 257 - 258.
(9) تاج العروس، مادة (خمر).
(10) تاج العروس، مادة (خمر).
(11) لسان العرب، مادة (خمر)، 4/ 257 - 258.
(12) لسان العرب، لابن منظور، مادة: نصف، 9/ 332.
(13) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن، برقم 2796.
(14) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري الجزء العاشر، ص 100
(11) لسان العرب، مادة (خمر)، 4/ 257 - 258.
(12) لسان العرب، لابن منظور، مادة: نصف، 9/ 332.
(13) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن، برقم 2796.
(14) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري الجزء العاشر، ص 100
(15) لسان العرب، لابن منظور، مادة: نصف، 9/ 332.
(16) النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/ 185.
(17) لسان العرب، لابن منظور، مادة: نصف، 9/ 332.
(18) سورة النور، الآية: 31.
(19) فتح الباري، 8/ 490.
(20) تفسير ابن كثير: (6/ 46).
(21) فتح الباري، 10/ 48.
(22) فتح الباري، 8/ 490.
(23) حراسة الفضيلة، ص 30.
(21) فتح الباري، 10/ 48.
(22) فتح الباري، 8/ 490.
(23) حراسة الفضيلة، ص 30.
(24) ينظر : كفاية النبيه: ( ٤۷۲ / ۲ ).
(25) التعريفات الفقهية : (۸۹).
(26) الشرح الممتع لابن عثيمين، ص ( 1 / 196 )
(25) التعريفات الفقهية : (۸۹).
(26) الشرح الممتع لابن عثيمين، ص ( 1 / 196 )
(27) الشرح الممتع لابن عثيمين، ص ( 2 / 190 )
(28) حكم الخمار في الإسلام، ابن باز
(29) أحكام الحجاب، ص 10