أحكام زكاة الفطر

أحكام-زكاة-الفطر



حكم زكاة الفطر

فريضة فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين . عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن آدْاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". (1)

الحِكمةُ من مشروعية زكاة الفِطر

إحسان إلى الفقراء، وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء فرجهم وسرورهم به ، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

وقت وجوب زكاة الفطر

غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حينذاك وجبت عليه وإلا فلا. وإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة.  وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته. ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، لكن يسن إخراجها .

شروط زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس .


وقت زكاة الفطر

لها وقتان : وقت فضيلة : صباح يوم العيد . (قبل صلاة العيد) .  ووقت جواز : قبل العيد بيوم أو يومين .

الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر

طعام الآدميين من تمر أوبر أورزّ أو زبيب أو أقِطٍ أو غيرها من طعام بني آدم، ولا تجزيء إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله ﷺ.

زكاة الفطر عند المالكية

 من المدونة قال مالك : "لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمنا". (2) وقال مالك: "ولا يجزئ إخراج قيمتها ( عينا ) ولا عرض". (3)

مكان إخراج زكاة الفطر

تدفع إلى فقراءِ المكانِ الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين . لا سيما إذا كان فقراؤه أشد حاجة.

من يخرج زكاة الفطر 

يخرجها الرجل عن نفسه : وعمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم . ولاتجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه.

لمن تعطى زكاة الفطر

المستحقون هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم .

كيفية توزيع زكاة الفطر

يجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير ، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد. (4)


المصادر والمراجع

(1) رواه أبو دواد وابن ماجة والحاكم وصححه .
(2) شرح مختصر خليل للخرشي فصل زكاة الأبدان 
(3) تهذيب مسائل المدونة خلف بن أبي القاسم القيرواني
(4) الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - مجالس شهر رمضان، ص ۲۱۳۰۲۰۷، بتصرف يسير.

أحدث أقدم