إدخال الصائم الشراب من غير الفم


قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "إذا أدخل الإنسان الشراب من غير الفم ففيه خلاف بين العلماء، ولكن ما دل عليه الحديث يجب أن يكون معتبرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إلا أن تكون صائما» (1) . ولا نعلم فائدة لهذا الاستثناء إلا خوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة، وإلا لا يكون للاستثناء فائدة، فالصواب ما دل عليه الحديث.
لكن لو جاء مجادل وقال: المسألة ليست إجماعية، وأنا لا أعتبر إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقط، ولا أعترف بما ثبت قياسا. قلنا له: الحمد لله، هذا ثابت بالنص؛ لأننا لا نعلم فائدة لاستثناء الصائم إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى معدته فيفطر".  المصدر:  التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ص14.


(1) قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»: أخرجه أبو داود في الطهارة /باب في الاستنثار (142) ؛ والنسائي في الطهارة/باب المبالغة في الاستنشاق (1/66) ؛ والترمذي في الصوم/باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (788) ؛ وصححه ابن خزيمة (150) ؛ وابن حبان (1087).
أحدث أقدم