كلام عن الاجتهاد

تعريف-الاجتهاد-و-من-هو-المجتهد-و-متى-يثاب؟

تعريفه لغة

الاجتهاد: بذل الوُسُع والمجهود. (7) لفظة مأخوذة من مادة (ج . ه . د) والجهد بالفتح والضم؛ وذلك بتتبع المعاجم الآتية: الجَهدُ الجُهدُ: " الطاقة. وقرئ: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} و{جُهْدَهُمْ}. قال الفراء: الجُهدُ بالضم الطاقةُ. والجَهْدُ، بالفتح: من قولك اجْهَد جَهْدك في هذا الأَمر أَي ابلغ غايتك،  والجَهدُ: المشقة: يقال جهد دابته وأجهدها ، إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها.

وقيل: الجهد ما جهد الإنسان من مرضٍ أو أمرٍ شاق، فهو مجهود، قال: والجهد لغة بهذا المعنى. والجهد: "بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على الجهد فيه، تقول : جهدت جهدي ، واجتهدت رأيي ونفسي حتى بلغت مجهودي. وقال الفراء: بلغت به الجهد : أي الغاية، وأجهد جهدك في هذا الأمر: أي أبلغ فيه غايتك وأما الجهد فالطاقة، يقال إجهد جهدك قال : وجهدت فلانا : بلغت مشقته، فأجهدته على أن يفعل كذا وكذا، وأجهد القوم علينا في العداوة وجاهدت العدو مجاهدة. (9)

وجاء في تاج العروس في مادة (جاهد): الجهد بالفتح: الطاقة والوسع ويضم والجهد بالفتح فقط: المشقة.
قال ابن الأثير: "بذل الوسع في طلب الأمر وهو بالضم : الوسع والطاقة، وبالفتح : المشقة، وقيل: المبالغة والغاية وقيل : هما - أي بالفتح وبالضم - لغتان في الوسع والطاقة ، فأما المشقة والغاية ، فالفتح لا غير". (11)

وجاء في لسان العرب: جهد : الجهد والجهد : الطاقة ، تقول : اجهد جهدك ، وقيل الجهد: المشقة والجهد: الطاقة ... إلى أن قال : وجهد يجهد جهدا واجتهد ، كلاهما : جد
وقيل في معنى التجاهد: بذل الوسع والمجهود. (12)
فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان . (14)
وعبارة عن بذل المجهود وإستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد ، فيقال: "اجتهد في حمل حجر الرحا ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. (16)

وتعريفه في اللغة: "مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة فيختص بما فيه مشقة ليخرج عنه مالا مشقة فيه ". (19)

ولا يقال اجتهد ، إلا فيما يكون في تعاطيه مشقة ؛ فلا يقال اجتهد في حمل نواة ، بل في حمل صخرة مثلا؛ وعلى هذا يقال : اجتهد في الأمر : أي بذل وسعه وطاقته في طلبه ، ليبلغ غايته.

و على هذا يؤخذ من سبق عرضه مايلي : أن استعمال كلمة اجتهد في اللغة لا تطلق إلا على من بذل غاية وسعه ونهاية طاقته في تحصيل أمر ما، ولا يكون إلا فيما فيه كلفة؛ قال ابن عثيمين رحمه الله: " بذل الجهد لإدراك أمر شاق".  فخرج بقولنا: (أمر شاق) بذل الجهد لأمر غير شاق، ولهذا من حمل حقيبة ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال: إنه اجتهد في حملها، لأن الأمر ليس بشاق، ولو حمل حجرة كبيرة قيل: إنه اجتهد في حمله، لأنه أمر شاق". (20)

القرآن الكريم ذكر كلمة جهد في ثلاثة مواضيع

الموضع الأول : ورد في سورة النحل - الآية 38 وهو قوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.
الموضع الثاني: ورد في تفسير سورة النور - الآية 53 وهو قوله عز في علاه: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
الموضع الثالث: ورد في سورة فاطر - الآية 42 وهو قوله عز في علاه: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا}.
وكلها تدل على  بذل الوسع والطاقة والمبالغة في اليمين وأيضا جاء في حديث معاذ : "أجتهد رأيي ولا آلو" وهو بذل الوسع من باب الافتعال.

تعريفه اصطلاحا

إن المتتبع لكتب أصول الفقه قديمها وحديثها يجد فيها تعاريف كثيرة للاجتهاد:

هو بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. (22)
استفراغ الحكم في درك الأحكام الشرعية. (23)
بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني. (25)
استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية. (27)
استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم. (29)
استنفاذ الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم. (30)
تعريفه في عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي. (31)
استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم شرعي مع استفراع الوسع منه. (32)
وعرفه  ابن عثيمين بقوله: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.(33)

من هو المجتهد

المجتهد: من بذل جهده لذلك : يعني: بذل جهده لإدراك الحكم الشرعي. (35)
والمجتهد في الحقيقة هو العالم، أما المقلد ليس بعالم بإجماع العلماء؛ لأن غاية ما عنده أنه نسخة من كتاب يعتريها التلف والتمزق. فتعريفه في الشرع : "أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه، لإدراك حكم شرعي"، وعليه فمن أخذ كتاباً ونظر فيه وحكم بما يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهد، بل هذا مقلد؛ لأنه قلد صاحب الكتاب. ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة، حتى أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك الحكم؛ فهذا يسمى مجتهدا ؛ لأنه بذل جهده لإدراك هذا الأمر. (36)

فالملقد ليس بعالم؛ لأنه لا يفهم المعنى؛ وقد قال ابن عبد البر المالكي: " إن العلماء أجمعوا أن المقلد لا يعد في العلماء". انظر: جامع البيان العلم وفضله؛ ص: ٤٤٦. والتقليد هو المتعين في حق العامة، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، إذ لا قدرة لهم على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام الشرعية منها؛ وللتقليد شروط ينبغي تحققها لجوازه ليس هذا محل بسطها.

وعليه فالمجتهد: هو الذي عنده العلم بما يجتهد فيه من معرفة الأحكام بالأدلة الشرعية، فيتكلم عن علم وبصيرة فيقال له: مجتهد، بخلاف الذي لا يعرف وإنما يأخذ كلام العلماء فهذا يقال له: مقلد. أما الذي يعرف الأدلة قال الله قال رسوله عنده علم وعنده بصيرة فهذا هو المجتهد". (37)

متى يثاب المجتهد المخطىء

يكون المجتهد معذورا ومثابا على خطئه إذا اجتهد في الأحكام التي هي محل للاجتهاد (ما لا نص فيه من كتاب، أو سنة، وما لا إجماع فيه)، وكان ممن تتوفر فيه مؤهلات الاجتهاد، من معرفة الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، وكان على قدر من العلم بالأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة الصحيحة، والاجماع والقياس وأقوال الصحابة، وعلى معرفة بلغة العرب، وقد بذل وسعه وكان هدفه الوصول إلى الحق ولم يصبه، فإنه يكون حينئذ معذورا ومثابا على خطئه. (41)

وقد بوب البخاري: "باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ"، قال ابن حجر رحمه الله: "يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم". (42)

وقال النووي رحمه الله: "قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران، أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده... فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك". انتهى. (43)

قال ابن المنذر: "وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد ، وأما إذا لم يكن عالما فلا ، واستدل بحديث القضاة ثلاثة - وفيه - وقاض قضى بغير حق فهو في النار ، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة". (44)

قال الخطابي:" إنما يؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة .... وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لآلة الاجتهاد، عارفاً بالأصول، عالماً بوجوه القياس، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر في الخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر". (45)

وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله : "كيف نوفق بين الحديثين التاليين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار رواه أبو داود. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه: المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. وفقوا بين الحديثين؟

فأجاب: ليس بينهما بحمد الله تعارض، بل المعنى واضح؛ فالحديث الأول (46) فيمن قضى للناس على جهل ليس عنده علم لشرع الله يقضي به بين الناس فهو متوعد بالنار؛ لقوله: على الله بغير علم، وهكذا الذي يعلم الحق ولكن يجور من أجل الهوى لمحبته لشخص أو لرشوة أو ما أشبه ذلك فيجور في الحكم فهذان في النار؛ لأن الأول ليس عنده علم يقضي به فهو جاهل فليس له القضاء، أما الثاني فقد تعمد الجور والظلم فهو في النار. أما الأول فقد عرف الحق وقضى به فهو في الجنة.

أما الحديث الذي رواه عمرو بن العاص وما جاء في معناه وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" [(47)] فهذا في العالم الذي يعرف الأحكام الشرعية وليس جاهلًا، ولكن قد تخفى عليه بعض الأمور وتشتبه عليه بعض الأشياء فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ويتحرى الحكم الشرعي لكنه لم يصبه، فهذا له أجر الاجتهاد ويفوته أجر الصواب وخطؤه مغفور؛ لأنه عالم عارف بالقضاء ولكن في بعض المسائل قد يغلط بعد الاجتهاد والتحري والنية الصالحة فهذا يعطى أجر الاجتهاد ويفوته أجر الصواب.

الثاني اجتهد في طلب الحق واعتنى بالأدلة الشرعية ليس له قصد سيئ، بل هو مجتهد طالب للحق فوفق له واهتدى إليه وحكم بالحق فهذا له أجران: أجر الإصابة، وأجر الاجتهاد، وبذلك يعلم أنه ليس بين الحديثين تعارض، والحمد لله. (48)

ما يلزم المجتهد

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارة له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له. لقوله ﷺ: "إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجره".

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له والمقلد لا يصيبه أدني تعب، فهو يسأل فلاناً  أو يأخذ الكتاب الفلاني ويحكم بما فيه ؛ لكن المجتهد يحتاج إلى بذل الجهد في معرفة الحق، وإذا بذل جهده وراجع الأدلة وراجع کلام العلماء، وتبين له الحق، وجب عليه أن يحكم به.

فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارة له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له. لقوله : "إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجره". وهذا الكلام  يدل على أن المجتهد مخطئ ومصيب، وليس كل مجتهد مصيباً، وهو كذلك، والدليل قوله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»، وهذا صريح في أن المجتهد وإن أخطأ فله أجر؛ لأنه تعب وحرص على إدراك الحق، ولم يوفق له، فيكون له أجر التعب، أما أجر الإصابة فهو محروم منه؛ لأنه لم يصب.

وأما إذا اجتهد فأصاب فإن له أجرين: الأجر الأول : التعب في الاجتهاد وطلب الأدلة، والأجر الثاني : إصابة الحق. أما ثبوت الأجر على الوجه الأول فظاهر، لأن الإنسان عمل وتعب فهو مكتسب، وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}، [البقرة : ۲۸۹].

لكن حصول الأجر على الوجه الثاني - وهو إصابة الحق - فيه شيء من الإشكال، ولكن هذا الإشكال يتبين بأن نقول: إن مجرد إصابة الحق فيها أجر؛ لأن إصابة الحق إظهار له، ثم إن الغالب أنه لم يصب إلا لزيادة تحريه واجتهاده، فيكون اجتهاد المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطئ، ولهذا صار له أجران.

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة إذا اجتهد المجتهد، ونظر في الأدلة، وفي أقوال العلماء، ولكن لم يتبين له الحكم؛ وجب عليه أن يتوقف، فلا يحكم باجتهاد.

وفي هذه الحال يجوز أن يقلد للضرورة، لأن الله قال في المحرمات : {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:3]  هكذا أيضا المجتهد، إذا لم يستطع أن يتوصل إلى الحق فيما يرى، فإنه يجب عليه أن يتوقف، وحينئذ يقلد للضرورة ؛ لقول الله تعالى :{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}  [النحل: 43]. (49)


المصادر والمراجع
(1) سورة المائدة، آية: 3
(2) سورة النحل، آية  89 
(3) سورة النجم، الآيتان (3 - 4). 
(4) كتاب الاجتهاد، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ص ٤،٥
(7) الصحاح للجوهري ( ٤۹۰ / ۱ )
(8) تاج اللغة وصحاح العربية لاسماعيل بن حماد الجوهري, ج : 1 / ص : 457، 458.
(9)  تهذيب اللغة، الازهري،  ج : 6 / ص: 37.
(10) القاموس المحيط للإمام اللغوي مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي المتوفى سنة (817 هـ)، الجزء الأول، الصفحة: ٢٩٦.
(11) النهاية في غريب الحديث والأثر، ج1 ص320.
(12) لسان العرب لابن منظور،  ج:3 ص : 133 - 135).
(13) سورة التوبة، من الآية (۷۹).
 (14) المحصول للرازي ( ۷ / ۳ - ۸).
(15) انظر: مختار الصحاح، ص 114 وابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والاثر ، ج 1ص 320.
(16) المستصفى ط : 2 دار الكتب العلمية ج : 2 ص : 350 . 
(17) المحمول في أصول الفقه  ج : 2 ص : 71. 
(18) حاشية السعد علی مختصر ابن الحاجب  ج : 2 ص : 289 .
(19) إرشاد الفحول للشوكاني ص : 250.
(20) شرح الأصول من علم الأصول، ص: ٦٧٢.
(22) روضة الناظر لابن قدامة ص ۱۹۰.
(23) منهاج علم الأصول: عبد الله بن عمر البيضاوي (المتوفى : سنة ٦٨٥) ، ص: ١٢٤.
(24) انظر: «المستصفى» للغزالي (٢/ ٣٥٢٠).
(25) انظر: ابن أمير الحاج ، التقرير والتحبير شرح التحرير للكمال ، ج٣ ص٣٨٨. 
(26) الآمدي ، أبو الحسن علي بن محمد (توفي: 630 هجري /1233م)، الإحكام في أصول الأحكام ، ط1 ، 4م ،تحقيق سيد الجميلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1404هجري  ، ج4 ص 169.
(27) الإبهاج في شرح المنهاج ، ط1، 3م ، (تحقیق جماعة من العلماء) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1404ه ، ج3ص246. 
(28) الصنعاني ، محمد بن اسماعيل ، (ت 1182 هجري/1769م)، إرشاد النقاد ، ط1، (تحقيق صلاح الدين مقبول )، الدار السلفية ، الكويت ، 1405 هجري، ص 8.
(29) الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ج٤، ص ١١٣
(30)  الإحكام في أصول الأحكام، الجزء الثامن، الصفحة: ١٣٣.
(31) اللمع في أصول الفقه؛ لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق، الطبعة الثالثة، ص: ٧٣.
(32) شرح تنقيح الفصول 429. وكذلك للمزيد من التفصيل ص394 - كتاب نهاية السول شرح منهاج الوصول لجمال الدين الأسنوي، ج3، ص: 169
(33) شرح الأصول من علم الأصول،  ابن عثيمين، ص: ٦٧٢.
(35) شرح الأصول من علم الأصول،  ابن عثيمين، ص: ٦٧٢.
(36) شرح الأصول من علم الأصول،  ابن عثيمين، ص: ٦٧٢.
(37) تعريف المجتهد، والشروط الواجب توافرها في المجتهد، ابن باز، بتصرف يسير
(38) شرح الأصول من علم الأصول،  ابن عثيمين، ص: ٦٧٢- ٦٧٩.
(39) للمزيد من التفصيل: فصل [في صفة المجتهد وشروطه] للشيخ فركوس الجزائري
(40) شرح الأصول من علم الأصول،  ابن عثيمين، ص: ٦٧٩.
(41) الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ص 26
(42) فتح الباري بشرح صحيح البخاري - الجزء الثالث عشر، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، ص ٣١٨.
(43) شرح صحيح مسلم، ج7، ص 4727
(44) فتح الباري بشرح صحيح البخاري - الجزء الثالث عشر، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، ص ٣١٨.
(45)  الخطابي، معالم السنن، ج4، ص: 149
(46) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب القضاة، باب في القاضي يخطئ، برقم 3102.
(47) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، برقم 6805، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، برقم 3240.
(48) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (25/ 267).
(49) شرح الأصول من علم الأصول،  ابن عثيمين، ص: ٦٨١-٦٨٤
أحدث أقدم