معنى الشهادة في اللغة
قال ابن فارس: (الشين والهاء والدال أصلٌ يدل على حضور وعِلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه). (١)
ولكلمة الشهادة معان متعددة في اللغة (٧) منها:
في الاصطلاح الفقهي استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق على النفس لغير المخبر وهو الإقرار، واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله، واستعملوه في القسم كما في اللعان، كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق لغير المخْبِر لا على نفسه في مجلس القضاء (٤١)، وهذا الأخير هو المراد عند الإطلاق الفقهاء للفظ الشهادة على أنها طريق من طرق الإثبات.
وتطلق الشهادة أيضا على كلمة التوحيد (وهي قولنا: لا إله إلا الله) وتسمى العبارة (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) بالشهادتين.
وقد اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة شرعا التى هي طريق من طرق الإثبات بناءً على اختلافهم في الأحكام المتعلقة بها عندهم، وهذا يرجع إلى أمرين:
شرح تعريف الدردير:
(إخبار عدل حاكما): من باب إضافة المصدر لفاعله و حاكما مفعوله، والمعنى إخبار الشاهد العدل الحاكم وهو يخرج سائر الإخبارات التي لا تكون عند الحاكم والياً كان أو قاضياً أو محكماً.
(عن علم): أي إخبار ناشئ عن علم لا عن ظن أو شك.
(ليحكم بمقتضاه): يخرج سائر الإخبارات التي تكون في مجلس الحاكم مما لا يكون مقصودها الحكم، وبه تخرج الرواية أيضا؛ لأن الشهادة إخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به القضاء وبيت الحكم، وهذا بخلاف الرواية التي هي إخبار عالم يحصل فيه الترافع، ولم يقصد فيه فصل القضاء وبيت الحكم. (٥٠)
ويلاحظ: أن التعريف لم يقيد الشهادة بلفظ معين وهو مذهب المالكية. ويؤخذ على هذا التعريف أمور أهمها: أنه لا يمنع دخول الإقرار.
ثالثا: تعريف الشافعية
وكلمة شَهِد بفتح الشين المعجمة وكسر الهاء كعَلِم (٢)، وقد تضم الهاء فيقال: شَهُد ككَرُم (٣)، وقد تسكن الهاء تخفيفاً وتفتح الشين فيقال: شَهْد الرجل على كذا (٤)، أو تسكَّن الهاء مع كسر الشين فيقال: شِهْد، وقد تكسر الشين والهاء فيقال: شِهِد. (٥)
واسم الفاعل من شهد هو شاهد جمعه شَهْدٌ كصاحبٍ وصَحْب ، وجمع الجمع أشهاد وشهود. (٦)
ولكلمة الشهادة معان متعددة في اللغة (٧) منها:
- الخبر القاطع (٨)
- العلم والبيان (٩)
- الاطلاع على الشئ ومعاينته. (١٠)
- الحلف (١١)
- الحضور (١٢)
- الإدراك (١٣)
- مطلق إخبار الشخص بما رأى (١٤)
ويلاحظ من ذلك أن الشهادة في اللغة تأتي بمعنى الخبر القاطع كما تأتي بمعنى مطلق الإخبار وأن معانيها متقاربة فالشاهد حضر المشهود به وأدركه وعاينه واطّلع عليه وعلم به فبينه وأخبر به وقد يحلف عليه.
مفهوم الشهادة في الإسلام
وقد وردت مادة شهد التي تتركب منها كلمة الشهادة في القرآن الكريم في مواضع على معان متعددة منها:
١ - قول الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) (١٥): والمعنى: أحضروا شهيدين (١٦) واطلبوا منهم الشهادة (١٧)، أي: اطلبوا شهيدين من رجالكم (١٨)، وقوله: (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) (١٩) أي: (لا يحضرونه) (٢٠)، وقوله : (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٢١) أي: (وليحضر). (٢٢)
٣ - قوله: (لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ) (٢٦) أي يقرون (٢٧) ، وقوله تعالى: (شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ) (٢٨) أي مقرين (٢٩) فإن الشهادة على النفس هي الإقرار.
٤ - وقوله: (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) (٣٠)، قال الراغب الأصفهاني: قوله: (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ)، يعني مشاهدة البصر (٣١) بمعنى المعاينة.
٥ - قول الله تعالى: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا) (٣٢) أي حكم. (٣٣)
٦ - قال سبحانه: (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا) (٣٤) أي وما أخبرنا. (٣٥)
٧ - وقال ﷻ: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ) (٣٦) في اللعان، والمعنى الحلف واليمين (٣٨)، وقوله تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ) (٣٩) أي نحلف. (٤٠)
٢ - قال تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ) (٢٣) أي: بين وأعلم. (٢٤) ، والشاهد هو العالم الذي بين ما علمه، وقولهم: شهد الشاهد عند الحاكم، أي بين ما يعلمه وأظهره. وكل من الشهادة والعلم يعتمد على المعاينة (٢٥).
٣ - قوله: (لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ) (٢٦) أي يقرون (٢٧) ، وقوله تعالى: (شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ) (٢٨) أي مقرين (٢٩) فإن الشهادة على النفس هي الإقرار.
٤ - وقوله: (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) (٣٠)، قال الراغب الأصفهاني: قوله: (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ)، يعني مشاهدة البصر (٣١) بمعنى المعاينة.
٥ - قول الله تعالى: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا) (٣٢) أي حكم. (٣٣)
٦ - قال سبحانه: (وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا) (٣٤) أي وما أخبرنا. (٣٥)
٧ - وقال ﷻ: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ) (٣٦) في اللعان، والمعنى الحلف واليمين (٣٨)، وقوله تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ) (٣٩) أي نحلف. (٤٠)
معنى الشهادة في الإسلام شرعا
في الاصطلاح الفقهي استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق على النفس لغير المخبر وهو الإقرار، واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله، واستعملوه في القسم كما في اللعان، كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق لغير المخْبِر لا على نفسه في مجلس القضاء (٤١)، وهذا الأخير هو المراد عند الإطلاق الفقهاء للفظ الشهادة على أنها طريق من طرق الإثبات.
وتطلق الشهادة أيضا على كلمة التوحيد (وهي قولنا: لا إله إلا الله) وتسمى العبارة (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) بالشهادتين.
وسمي النطق بالشهادتين بالتشهد، وهو صيغة (تفعل) من الشهادة؛ وقد يطلق (التشهد) على (التحيات) التي تقرأ في آخر الصلاة. (٤٢) (٤٣)
تعريف الشهادة التى هي طريق من طرق الإثبات (القضاء)
وقد اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة شرعا التى هي طريق من طرق الإثبات بناءً على اختلافهم في الأحكام المتعلقة بها عندهم، وهذا يرجع إلى أمرين:
- توسع بعض العلماء في التعريف بذكر المزيد من القيود والمحترزات، حتى إن بعض العلماء أدخل في التعريف بعض الشروط والآثار.
- الاختلاف في صيغة الشهادة، فمن اشترط لفظا بعينه نص عليه في تعريفه، ومن لم يشترط لفظة بعينه أسقط هذا القيد.
وفيما يلي ذكر أشهر تلك التعريفات:
أولا: تعريف الحنيفية
عرّف الحنيفية الشهادة بعدّة تعريفات أشهرها:
الشهادة: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. (٤٤)
شرح التعريف:
(إخبار): جنس يشمل جميع الإخبارات الصحيحة والكاذبة من شهادة ورواية وإقرار ودعوى ويشمل ما لو كان الإخبار في مجلس القضاء أو غيره.
(صدق): صدق الخبر مطابقته للواقع، وهو قيد أول في التعريف؛ والمقصود به (الصدق بحسب ظاهر الشرع، أي يجب أن يكون إخباره محتملا للصدق) (٤٥)، وهذا القيد يخرج الأخبار الكاذبة مثل شهادة الزور في مجلس القضاء، فلا تدخل في التعريف؛ فإنه لا يسمى شهادة، وإنما أطلق عليه اسم شهادة الزُّور تجوزا.
(لإثبات حق): قید ثان لبيان محل الشهادة والغاية منها، وخرج منها الإخبارات التي ليست كذلك كالرواية والإخبار بالأمور العرفية والعادية.
(بلفظ الشهادة): قيد ثالث لإخراج الإخبار بأي لفظ آخر غير لفظ أشهد كشهدت وأعلم، وأتيقن وغيرها فإنه لا تعتبر شهادة عند الحنيفية.
(في مجلس القضاء): قید رابع لإخراج الإخبار في غير مجلس القضاء فلا تعتبر شهادة شرعا. (٤٦)
ثانيا: تعريف المالكية
عرف المالكية الشهادة بتعريفات عدة، منها:
أولا: تعريف الحنيفية
عرّف الحنيفية الشهادة بعدّة تعريفات أشهرها:
الشهادة: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. (٤٤)
شرح التعريف:
(إخبار): جنس يشمل جميع الإخبارات الصحيحة والكاذبة من شهادة ورواية وإقرار ودعوى ويشمل ما لو كان الإخبار في مجلس القضاء أو غيره.
(صدق): صدق الخبر مطابقته للواقع، وهو قيد أول في التعريف؛ والمقصود به (الصدق بحسب ظاهر الشرع، أي يجب أن يكون إخباره محتملا للصدق) (٤٥)، وهذا القيد يخرج الأخبار الكاذبة مثل شهادة الزور في مجلس القضاء، فلا تدخل في التعريف؛ فإنه لا يسمى شهادة، وإنما أطلق عليه اسم شهادة الزُّور تجوزا.
(لإثبات حق): قید ثان لبيان محل الشهادة والغاية منها، وخرج منها الإخبارات التي ليست كذلك كالرواية والإخبار بالأمور العرفية والعادية.
(بلفظ الشهادة): قيد ثالث لإخراج الإخبار بأي لفظ آخر غير لفظ أشهد كشهدت وأعلم، وأتيقن وغيرها فإنه لا تعتبر شهادة عند الحنيفية.
(في مجلس القضاء): قید رابع لإخراج الإخبار في غير مجلس القضاء فلا تعتبر شهادة شرعا. (٤٦)
ثانيا: تعريف المالكية
عرف المالكية الشهادة بتعريفات عدة، منها:
- تعريف ابن عرفة: الشهادة هي: (قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه) (٤٧).
- تعريف ابن فرحون: الشهادة هي: (إخبار يتعلق بمعين) (٤٨).
- تعريف الدردير : الشهادة هي: (إخبار عدل حاكم بما علم، ولو بأمر عام، ليحكم بمقتضاه) (٤٩).
شرح تعريف الدردير:
(إخبار عدل حاكما): من باب إضافة المصدر لفاعله و حاكما مفعوله، والمعنى إخبار الشاهد العدل الحاكم وهو يخرج سائر الإخبارات التي لا تكون عند الحاكم والياً كان أو قاضياً أو محكماً.
(عن علم): أي إخبار ناشئ عن علم لا عن ظن أو شك.
(ليحكم بمقتضاه): يخرج سائر الإخبارات التي تكون في مجلس الحاكم مما لا يكون مقصودها الحكم، وبه تخرج الرواية أيضا؛ لأن الشهادة إخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به القضاء وبيت الحكم، وهذا بخلاف الرواية التي هي إخبار عالم يحصل فيه الترافع، ولم يقصد فيه فصل القضاء وبيت الحكم. (٥٠)
ويلاحظ: أن التعريف لم يقيد الشهادة بلفظ معين وهو مذهب المالكية. ويؤخذ على هذا التعريف أمور أهمها: أنه لا يمنع دخول الإقرار.
ثالثا: تعريف الشافعية
أورد الشافعية عدة تعريفات للشهادة، أرجحها: (إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد) (٥١).
شرح التعريف:
(إخبار): جنس في التعريف يشمل كل طرق الإخبار من شهادة ورواية وإقرار ودعوى.
(بحق): قيد أول يدل على بيان لمحل الإثبات وهو الحق الذي يراد إثباته، وهو شامل لحق الله وحق العبد، وهو أيضا شامل للحق الوجودي والحق العدمي كالإبراء، وهو قيدٌ يخرج الرواية وسائر أنواع الإخبارات التي لا تكون لإثبات الحقوق كالإخبار بالأمور العادية والحقائق الكونية.
(للغير): قيد ثان يخرج به الأخبار بحق لنفسه على غيره وهو الدعوى.
(على الغير): قید ثالث يخرج الإقرار، لأنه إخبار بحق للغير على نفسه.
قوله (بلفظ أشهد): قید رابع فلا تقبل الشهادة إلا بهذا اللفظ فيخرج الإخبار بلفظ آخر مثل: أعلم، وأتيقن. (٥٢)
رابعا: تعريف الشهادة عند الحنابلة
عرف الحنابلة الشهادة بأنها: (الإخبار بما علمه بلفظ خاص). (٥٣)
شرح التعريف:
(الإخبار): جنس يشمل ما يعلمه وما لا يعلمه كالإخبار بالظن والكذب.
(بما يعلمه): قيد يخرج به ما لا يعلمه.
(بلفظ خاص): هو لفظ أشهد أو شهدت بكذا دون غيرهما من الألفاظ كأعلم وأتيقن فلا تصح الشهادة عند الحنابلة. (٥٤)
إلا أن التعريف غير مانع فيدخل فيه الإقرار لأن الإقرار هو إخبار بما يعلمه بحق لغيره على نفسه بلفظ يدل عليه. وكذلك يدخل فيه الدعوى لأنها إخبار بحق له على غيره.
الخلاصة: على ضوء ما تقدم من معنى الشهادة في الإسلام يتبين الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فإن صفة الشهادة الشرعية أن يحضر الشاهد المشهود عليه ويعاينه ويطلع عليه ثم يعلم الحاكم بذلك ويبينه له ويخبره إخبارا جازما. (٥٥)
كما يتبين الفرق بين الشهادة وبين الإقرار والدعوى، فإن إخبار الإنسان إما أن يكون بحق لنفسه على غيره، فهذه هي الدعوى التي لا يعطى الإنسان فيها بقوله، بل يطالب بالبينة، وإما أن يكون الإخبار بحق لغيره على غيره فهذه هي الشهادة، وإما أن يكون الإخبار بحق لغيره على نفسه فهذا هو الإقرار. (٥٦)
ويتبين مما سبق أن من الفقهاء من ذهب إلى جعل كلمة أشهد من أركان الشهادة؛ لعدم وجود كلمة أخرى تشتمل على مضامين الشهادة المقبولة شرعا.
واختلف الفقهاء في ركن الشهادة، فذهب الحنيفية إلى أن ركن الشهادة هي الصيغة فقط، بأن يقول الشاهد: أشهد بكذا لا غير، وذهب الشافعية إلى أن أركان الشهادة خمسة هي: شاهد، مشهود عليه، مشهود به، وصيغة. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب على الشاهد أن يؤدى شهادته بلفظ الشهادة وبصيغة المضارع (أشهد). وذهب المالكية إلى أنه لا يجب على الشاهد أن يؤدى الشهادة بلفظ معين، ويصح أداؤها بكل لفظ أو صيغة تفيد المعنى.
شرح التعريف:
(إخبار): جنس في التعريف يشمل كل طرق الإخبار من شهادة ورواية وإقرار ودعوى.
(بحق): قيد أول يدل على بيان لمحل الإثبات وهو الحق الذي يراد إثباته، وهو شامل لحق الله وحق العبد، وهو أيضا شامل للحق الوجودي والحق العدمي كالإبراء، وهو قيدٌ يخرج الرواية وسائر أنواع الإخبارات التي لا تكون لإثبات الحقوق كالإخبار بالأمور العادية والحقائق الكونية.
(للغير): قيد ثان يخرج به الأخبار بحق لنفسه على غيره وهو الدعوى.
(على الغير): قید ثالث يخرج الإقرار، لأنه إخبار بحق للغير على نفسه.
قوله (بلفظ أشهد): قید رابع فلا تقبل الشهادة إلا بهذا اللفظ فيخرج الإخبار بلفظ آخر مثل: أعلم، وأتيقن. (٥٢)
رابعا: تعريف الشهادة عند الحنابلة
عرف الحنابلة الشهادة بأنها: (الإخبار بما علمه بلفظ خاص). (٥٣)
شرح التعريف:
(الإخبار): جنس يشمل ما يعلمه وما لا يعلمه كالإخبار بالظن والكذب.
(بما يعلمه): قيد يخرج به ما لا يعلمه.
(بلفظ خاص): هو لفظ أشهد أو شهدت بكذا دون غيرهما من الألفاظ كأعلم وأتيقن فلا تصح الشهادة عند الحنابلة. (٥٤)
إلا أن التعريف غير مانع فيدخل فيه الإقرار لأن الإقرار هو إخبار بما يعلمه بحق لغيره على نفسه بلفظ يدل عليه. وكذلك يدخل فيه الدعوى لأنها إخبار بحق له على غيره.
الخلاصة: على ضوء ما تقدم من معنى الشهادة في الإسلام يتبين الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فإن صفة الشهادة الشرعية أن يحضر الشاهد المشهود عليه ويعاينه ويطلع عليه ثم يعلم الحاكم بذلك ويبينه له ويخبره إخبارا جازما. (٥٥)
كما يتبين الفرق بين الشهادة وبين الإقرار والدعوى، فإن إخبار الإنسان إما أن يكون بحق لنفسه على غيره، فهذه هي الدعوى التي لا يعطى الإنسان فيها بقوله، بل يطالب بالبينة، وإما أن يكون الإخبار بحق لغيره على غيره فهذه هي الشهادة، وإما أن يكون الإخبار بحق لغيره على نفسه فهذا هو الإقرار. (٥٦)
ويتبين مما سبق أن من الفقهاء من ذهب إلى جعل كلمة أشهد من أركان الشهادة؛ لعدم وجود كلمة أخرى تشتمل على مضامين الشهادة المقبولة شرعا.
واختلف الفقهاء في ركن الشهادة، فذهب الحنيفية إلى أن ركن الشهادة هي الصيغة فقط، بأن يقول الشاهد: أشهد بكذا لا غير، وذهب الشافعية إلى أن أركان الشهادة خمسة هي: شاهد، مشهود عليه، مشهود به، وصيغة. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب على الشاهد أن يؤدى شهادته بلفظ الشهادة وبصيغة المضارع (أشهد). وذهب المالكية إلى أنه لا يجب على الشاهد أن يؤدى الشهادة بلفظ معين، ويصح أداؤها بكل لفظ أو صيغة تفيد المعنى.
المصادر والمراجع
(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (۲۲۱-۳). (مادة شهد)
(٢) انظر: ابن منظور ، لسان العرب (٨-٢٢٣)؛ والفيروز أبادي: القاموس المحيط (مادة شهد) (٢٩٢)
(٣) الفيروز أبادي: القاموس المحيط (مادة شهد) (٢٩٢)
(٤) انظر: الجوهري، الصحاح (٢-٤٩٤)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد)
(٥) انظر: البعلي، المطلع (٤٠٦)؛ ابن المبرد، الدر النقي (٣-٨١٤)
(٦) انظر: الجوهري، الصحاح (٢-٤٩٤)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد)
(٧) انظر في معاني لفظ أشهد، ابن القيم، بدائع الفوائد (١-٩)
(٨) انظر: الجوهري، الصحاح (٢-٤٩٤)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد)
(٩) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (۲۲۱-۳)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد)
(١٠) انظر: الجوهري، الصحاح (٢-٤٩٤)؛ الفيومي، المصباح المنير (١-٣٢٤) (مادة شهد)؛ ابن القيم، بدائع الفوائد (١-١٤)
(٣) الفيروز أبادي: القاموس المحيط (مادة شهد) (٢٩٢)
(٤) انظر: الجوهري، الصحاح (٢-٤٩٤)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد)
(٥) انظر: البعلي، المطلع (٤٠٦)؛ ابن المبرد، الدر النقي (٣-٨١٤)
(٦) انظر: الجوهري، الصحاح (٢-٤٩٤)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد)
(٧) انظر في معاني لفظ أشهد، ابن القيم، بدائع الفوائد (١-٩)
(٨) انظر: الجوهري، الصحاح (٢-٤٩٤)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد)
(٩) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (۲۲۱-۳)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد)
(١٠) انظر: الجوهري، الصحاح (٢-٤٩٤)؛ الفيومي، المصباح المنير (١-٣٢٤) (مادة شهد)؛ ابن القيم، بدائع الفوائد (١-١٤)
(١١) انظر: الجوهري، الصحاح (٢-٤٩٤)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد) ؛ الفيومي، المصباح المنير (١-٣٢٤) (مادة شهد)
(١٢) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (۲۲۱-۳)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ المصباح المنير (١-٣٢٤)؛الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد)
(١٣) انظر: الفيومي، المصباح المنير (١-٣٢٤) (مادة شهد)
(١٤) انظر: ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيومي، المصباح المنير (١-٣٢٤) (مادة شهد)
(١٥) سورة البقرة، الآية ٢٨٢
(١٦) انظر: تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٦-٢٦٦)
(١٧) انظر: تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٣-٣٨٩)
(١٨) انظر: ابن عثيمين، تفسير سورة البقرة (٤٠٧)
(١٩) سورة الفرقان، الآية ٧٢
(٢٠) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات (٢٧١)
(٢١) سورة النور، الآية ٢
(٢٢) انظر: الشنقيطي، الترجمان (١-٣٣٥)
(٢٣) سورة آل عمران الآية ١٨
(٢٤) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات (٢٧١)، تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٦-٢٦٦)
(٢٥) الجوهري: الصحاح (٤٩٤-۲)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (مادة شهد) (۳۷۳)
(٢٦) سورة النساء، الآية ١٦٦
(٢٧) تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٦-٢٦٦)
(٢٨) سورة التوبة، الآية ١٧
(٢٩) المفردات (مادة: شهد) : ٢٦٩
(٣٠) سورة الزخرف، الآية ١٩
(٣١) المفردات (٢٦٩)
(٣٢) سورة يوسف، الآية ٢٦
(٣٣) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات (٢٧١)، تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٦-٢٦٦)
(٣٤) سورة يوسف، الآية ٨١
(٣٥) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات (٢٧١)
(٣٦) سورة النور، الآية ٦
(٣٨) تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٦-٢٦٦)
(٣٩) سورة المنافقون، الآية ١
(٤٠) انظر: المطرزي، المغرب (١-٤٥٩)
(١٢) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (۲۲۱-۳)؛ ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ المصباح المنير (١-٣٢٤)؛الفيروز أبادي: القاموس المحيط (٢٩٢) (مادة شهد)
(١٣) انظر: الفيومي، المصباح المنير (١-٣٢٤) (مادة شهد)
(١٤) انظر: ابن منظور، لسان العرب (٧-٢٢٣)؛ الفيومي، المصباح المنير (١-٣٢٤) (مادة شهد)
(١٥) سورة البقرة، الآية ٢٨٢
(١٦) انظر: تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٦-٢٦٦)
(١٧) انظر: تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٣-٣٨٩)
(١٨) انظر: ابن عثيمين، تفسير سورة البقرة (٤٠٧)
(١٩) سورة الفرقان، الآية ٧٢
(٢٠) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات (٢٧١)
(٢١) سورة النور، الآية ٢
(٢٢) انظر: الشنقيطي، الترجمان (١-٣٣٥)
(٢٣) سورة آل عمران الآية ١٨
(٢٤) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات (٢٧١)، تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٦-٢٦٦)
(٢٥) الجوهري: الصحاح (٤٩٤-۲)؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط (مادة شهد) (۳۷۳)
(٢٦) سورة النساء، الآية ١٦٦
(٢٧) تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٦-٢٦٦)
(٢٨) سورة التوبة، الآية ١٧
(٢٩) المفردات (مادة: شهد) : ٢٦٩
(٣٠) سورة الزخرف، الآية ١٩
(٣١) المفردات (٢٦٩)
(٣٢) سورة يوسف، الآية ٢٦
(٣٣) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات (٢٧١)، تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٦-٢٦٦)
(٣٤) سورة يوسف، الآية ٨١
(٣٥) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات (٢٧١)
(٣٦) سورة النور، الآية ٦
(٣٨) تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (٦-٢٦٦)
(٣٩) سورة المنافقون، الآية ١
(٤٠) انظر: المطرزي، المغرب (١-٤٥٩)
(٤١) الموسوعة الفقهية (٢٦-٢١٥)، بتصرف يسير
(٤٢) أخرجه البخاري (الفتح 11 / 56 - ط السلفية).
(٤٣) الموسوعة الفقهية (٢٦-٢١٥)
(٤٤) ابن الهمام، فتح القدير (٧-٣٦٤)؛ الترماشي، تنوير الأبصار (٧-٦١،٦٢)
(٤٥) مصنفك، الحدود (٨٦)
(٤٦) انظر شرح التعريف: ابن الهمام: فتح القدیر (٧-٣٦٥،٣٦٤)؛ الزيعلي: تبیین الحقائق (۲۰۹-٤)؛ الميداني: اللباب شرح الكتاب (٥٤-۳)؛ الشيخ نظام: الفتاوی الهندية (٤٥٠-۳)؛ ابن عابدین: حاشية رد المحتار (٤٦١-٥)
(٤٧) ابن عرفة، الحدود، القسم الثاني (٥٨٢)، وقد ذكر هذا التعريف غالب من جاء بعد ابن عرفة من المالكية، انظر: الحطاب، مواهب الجليل (٦-١٥١)؛ شرح الخرشي (٧-١٧٥)؛ حاشية البناني (٧-١٥٧)
(٤٨) ابن فرحون: تبصرة الحكام (١-١٦٤)
(٤٩) الصاوي: بلغة السالك (۳٤۸-۲)، الدردير، الشرح الكبير (٤-١٦٤)
(٥٠) الدسوقي: حاشية (١٦٥-٤) ؛ الصاوي: بلغة السالك (۳٤۸-۲)؛ الحطاب: مواهب الجليل شرح مختصر خليل (١٥١-٦)؛ وانظر في تعريف الشهادة عند المالكية : ابن فرحون: تبصرة الحكام (١-١٦٤)
(٤٢) أخرجه البخاري (الفتح 11 / 56 - ط السلفية).
(٤٣) الموسوعة الفقهية (٢٦-٢١٥)
(٤٤) ابن الهمام، فتح القدير (٧-٣٦٤)؛ الترماشي، تنوير الأبصار (٧-٦١،٦٢)
(٤٥) مصنفك، الحدود (٨٦)
(٤٦) انظر شرح التعريف: ابن الهمام: فتح القدیر (٧-٣٦٥،٣٦٤)؛ الزيعلي: تبیین الحقائق (۲۰۹-٤)؛ الميداني: اللباب شرح الكتاب (٥٤-۳)؛ الشيخ نظام: الفتاوی الهندية (٤٥٠-۳)؛ ابن عابدین: حاشية رد المحتار (٤٦١-٥)
(٤٧) ابن عرفة، الحدود، القسم الثاني (٥٨٢)، وقد ذكر هذا التعريف غالب من جاء بعد ابن عرفة من المالكية، انظر: الحطاب، مواهب الجليل (٦-١٥١)؛ شرح الخرشي (٧-١٧٥)؛ حاشية البناني (٧-١٥٧)
(٤٨) ابن فرحون: تبصرة الحكام (١-١٦٤)
(٤٩) الصاوي: بلغة السالك (۳٤۸-۲)، الدردير، الشرح الكبير (٤-١٦٤)
(٥٠) الدسوقي: حاشية (١٦٥-٤) ؛ الصاوي: بلغة السالك (۳٤۸-۲)؛ الحطاب: مواهب الجليل شرح مختصر خليل (١٥١-٦)؛ وانظر في تعريف الشهادة عند المالكية : ابن فرحون: تبصرة الحكام (١-١٦٤)
(٥١) الجمل: حاشية الجمل على شرح المنهاج (٣٧٧-٥) ؛ المحلي: المنهاج (۳۱۸-٤)
(٥٢) انظر حاشية البيجوري (٢-٣٦٠)، والبكري، إعانة الطالبين (٤-٣١٣)، حاشية القيلوني (٤-٣١٨)، فتوحات الوهاب (٥-٣٧٧)، حاشية الشرقاوي (٢-٥٠٢)، وسائل الإثبات للزحيلي (١-١٠٤)، الشريبنى، الإقناع (٥-٨٥٠،٨٧٦)؛ الرملي، نهاية المحتاج (٨-٢٩٢)؛ تحفة الحبيب (٤-٣٦٩)؛ وانظر في تعريف الشهادة عند الشافعية: النووي، تحرير ألفاظ التنبيه (٣٤١)، الهيثمي، تحفة المحتاج (١٠-٢١١)؛ المناوي، فتح الرؤوف (١-١٩١)
(٥٣) ابن النجار: منتهى الإرادات (٦٤٧-٢ )؛ البهوتي: كشاف القناع (٤٠٤-٦)؛ ابن القاسم: حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع (٧-٥٨٠).
(٥٤) انظر شرح التعريف: البهوتي، شرح المنتهى (٣-٥٣٤)؛ حاشية ابن قايد (٥-٣٤٧)؛ وسائل الإثبات للزحيلي (١-١٠٤،١٠٥)؛ شرح الزركشي (٧-٢٩٩)؛ مجلة البحوث الإسلامية ، العدد العشرون (٢٣١)؛ حاشية ابن قاسم (٧-٥٨٠)
(٥٥) يلاحظ أن المراد بتعريف الشهادة في عامة التعريفات السابقة هو الشهادة عند الأداء مع أن الشهادة تطلق على الأداء وعلى التحمل أيضا والمعنى اللغوي يدل على ذلك لكن لما كان الأداء أكثر إظهارا لفائدة الشهادة كان أكثر إطلاقا عليه.
(٥٦) انظر: الموسوعة الفقهية (٢-٢٥٣)، (مادة: إخبار)
(٥٢) انظر حاشية البيجوري (٢-٣٦٠)، والبكري، إعانة الطالبين (٤-٣١٣)، حاشية القيلوني (٤-٣١٨)، فتوحات الوهاب (٥-٣٧٧)، حاشية الشرقاوي (٢-٥٠٢)، وسائل الإثبات للزحيلي (١-١٠٤)، الشريبنى، الإقناع (٥-٨٥٠،٨٧٦)؛ الرملي، نهاية المحتاج (٨-٢٩٢)؛ تحفة الحبيب (٤-٣٦٩)؛ وانظر في تعريف الشهادة عند الشافعية: النووي، تحرير ألفاظ التنبيه (٣٤١)، الهيثمي، تحفة المحتاج (١٠-٢١١)؛ المناوي، فتح الرؤوف (١-١٩١)
(٥٣) ابن النجار: منتهى الإرادات (٦٤٧-٢ )؛ البهوتي: كشاف القناع (٤٠٤-٦)؛ ابن القاسم: حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع (٧-٥٨٠).
(٥٤) انظر شرح التعريف: البهوتي، شرح المنتهى (٣-٥٣٤)؛ حاشية ابن قايد (٥-٣٤٧)؛ وسائل الإثبات للزحيلي (١-١٠٤،١٠٥)؛ شرح الزركشي (٧-٢٩٩)؛ مجلة البحوث الإسلامية ، العدد العشرون (٢٣١)؛ حاشية ابن قاسم (٧-٥٨٠)
(٥٥) يلاحظ أن المراد بتعريف الشهادة في عامة التعريفات السابقة هو الشهادة عند الأداء مع أن الشهادة تطلق على الأداء وعلى التحمل أيضا والمعنى اللغوي يدل على ذلك لكن لما كان الأداء أكثر إظهارا لفائدة الشهادة كان أكثر إطلاقا عليه.
(٥٦) انظر: الموسوعة الفقهية (٢-٢٥٣)، (مادة: إخبار)