تعريف النسخ عند الأصوليين

تعريف-النسخ-عند-الأصوليين

تعريف النسخ عند الأصوليين


تقدم مفهوم النسخ عند الصحابة والسلف، كما تقدم تعريفه في اللغة وبقى توضيح تعريف النسخ عند الأصوليين.

تعاریف طائفة البيان


رائد هذه الفرقة أبو بكر الجصاص (370هـ) ، من فقهاء المذهب الحنفي الذي عرف النسخ بقوله : ( فإنه في إطلاق الشرع إنما هو بيان مدة الحكم والتلاوة) (۱) ؛ ولكنه عرف النسخ في كتابه الفصول في الأصول بقوله : (والنسخ في الشريعة هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهنا وتقديرنا جواز بقائه فتبين لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية ، وأنه لم يكن قط مرادا بعدها). (۲)

ويعتبر تعريفه للنسخ بأنه بیان مدة الحكم نواة لتعريفات ستة طوال خمسة قرون؛ فقد عرفه عبد القادر البغدادي (٤٢٩ هـ) بأنه: (إنتهاء مدة التعبد)؛ ثم جاء من بعده ابن حزم وعرف النسخ قائلا : ( حد النسخ أنه بیان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر ). (۳) (٤)

وبعد أكثر من قرنين من الزمان؛ تبع طائفة البيان القرافي المالكي فإن تعريف النسخ عنده هو ما ارتضاه من تعريف البيضاوي وأبي اسحاق الإسفرائینی فإنهما عرفا النسخ بالبيان.

قال القرافي : (وقال الإمام والأستاذ وجماعة هو (بیان لانتهاء مدة الحكم). (٥) (٦)

ويعاصر القرافي عالم آخر من أعلام طائفة البيان هو البيضاوي - وتعريفه أوضح تعاريف هذه الطائفة- وقد عرف النسخ بقوله: (وهو بیان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه). (٧) (٨) 

وأيضا من رواد طائفة البيان النسفي الحنفي (٧١٠هـ) فإنه يعرف بیان التبدیل ، وهو النسخ بقوله : ( هو بيان لمدة الحكم المطلق ، الذي كان معلوما عند الله تعالی إلا أنه أطلقه فصار ظاهرة البقاء في حق البشر ، فکان تبديلا في حقنا بیانا محضا في حق صاحب الشرع). (٩) 

وله زيادة على التعريفات السابقة قوله (مطلق) في وصف ( الحكم). (١٠)

وفي معنى التعريف بالبيان تعريف إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) فإنه يشبه تعریف القرافي القائل هو : (بیان لانتهاء الحكم الأول) . ولكن تعريفه يبدأ بقوله ( اللفظ الدال) .

فقد عرف النسخ  بقوله: (هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول). (١١) (١٢)

ويمكن أن يضاف إلى طائفة البيان تعريف صاحب البديع في أصول الفقه وهو ابن الساعاتي (٦٩٤ هـ) فقد حکی تعریفه ابن نظام الدين بقوله : (وعرفه صاحب البديع ههنا بانتهاء حکم شرعي مطلق عن التأبيد والتوقيت بنص متأخر عن مورده) (١٣). وقد ذكر قيد الإطلاق عن التأبيد لأن نسخ المقيد بالتأبيد لا يجوز عنده. (١٤)  

فهذان التعريفان ، تعريف الجويني وتعريف ابن الساعاتي صاعب البديع قد أضيفا إلى طائفة البيان لأنهما في معنى التعريف ببيان انتهاء الحكم .

تعريف النسخ بالإزالة


وهو منهج طائفة المعتزلة الذين تبتدئ تعریفاتهم في الغالب بالإزالة.

عرف القاضی عبد الجبار الطريق الناسخ بقوله: (ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص غير ثابت على وجه ، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه).  (١٥) (١٦) 

واستقى شيخ المعتزلة أبو الحسين البصري (٤٣٦هـ)، تعريفه من تعریف قاضي القضاة المتقدم فقال : (وأما النسخ فهو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله ورسوله أو فعل منقول عن رسوله . وتكون الإزالة بقول منقول عن الله أو عن رسوله أو بفعل منقول عن رسوله مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا). (١٧) (١٨)

ولقد ذكر إمام الحرمین تعريف المعتزلة للنسخ فقال : (وقالت المعتزلة النسخ هو اللفظ الدال على أن الحكم الذي دل عليه اللفظ الأول زائل في المستقبل على وجه لولاه لثبت من التراخي). (١٩)

وكذلك ذكر الغزالي في المنخول أن المعتزلة يقولون في تعريف النسخ : (هو النص الذي يتضمن رفع مثل العلم الثابت في المستقبل الذي لولاه لاستمر الحکم). (٢٠) (٢١)

وهذان الحدان لا يختلفان كثيرا عن حد أبو الحسين البصري المتكلم المعتزلي.

تعريف النسخ بالخطاب


وبدأت جماعة تعريفها للنسخ بالخطاب : 

إمام هذه الطائفية هو أبو بكر الباقلاني الأشعري (٤٠٣هـ) وأنه عرف النسخ بقوله : (هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخیه عنه) . (٢٢)

فأبو بكر الباقلاني في تعريفه للنسخ بالخطاب كان يقصد الرد على المعتزلة في زمانه؛ ومن أظهر الذين تابعوه فيه: الغزالي، وابن عقيل، والحازمي في القرن السابع؛ والرازي، والآمدي في القرن الثامن.

ولقد ارتضي أبو حامد الغزالي هذا التعريف لنفسه فقال في حد النسخ : ( أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه) . (٢٣) (٢٤) 

وينضوى أيضا تحت طائفة الخطاب تعريف الآمدي فهو يقول : ( ومع ذلك فالمختار من تحديده أن يقال : النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حکم خطاب شرع سابق . ولا يخفى ما فيه من الاحتراز - من غير حاجة إلى التقييد بالتراخي، ولا بقولنا : لولاه لكان مستمرا ثابتا) . (٢٥) (٢٦)

وأما الرازي فإنه يعرف الطريق الناسخ بأنه طريق شرعي وإن كان الطريق الشرعي أعم من الخطاب لأنه يشمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريره إلا أن التعريف، لا يختلف كثيرا عن تعاریف طائفة الخطاب.

 فقد ارتضي فخر الدين الرازي تعريف طائفة الخطاب ولكنه قال : ( والأولى أن يقال الناسخ طریق شرعي يدل على إن مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا). (٢٧) (٢٩)

تعریف صدر الشريعة للنسخ


يعتبر تعریف، صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود طائفة قائمة بنفسها فإنه يعرف النسخ بقوله : (أن يرد دليل شرعی متراخيا عن دلیل شرعي مقتضیا خلاف حکمه).(٣٠)

وقد ارتضي هذا التعريف كل من الجرجاني في كتابه التعريفات والعضد في شرحه للتوضيح .

قال الجرجانی معرفا للنسخ : (وفي الشرع هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عند دلیل شرعي مقتضيا خلاف حكمه). (٣١)

تعريف النسخ بالرفع


وفي آخر المطاف تأتي طائفة الرفع وهي تبدأ بتعريف أبو منصور المظفر بن الحسين بن علي الفارسي الذي عرف النسخ بقوله : (وفي القرآن على وجهين: ...الوجه الثاني : رفع حکم ثابت بخطاب ثابت لولاه لكان جكما ثابتا بالخطاب الأول). (٣٢) (٣٣)

ولقد عرفه علاء الدين المرداوي الحنبلي واختصر تعريفه الفتوحي في كتابه التحرير بقوله : (والنسخ شرعا رفع حکم شرعي بدلیل شرعي متراخ). (٣٤) (٣٥) وعرفه ابن الجوزي بقوله : (هو رفع الحكم  الذي ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى غير بدل وإلى بدل). (٣٦) (٣٧)

ثم عرفه ابن الحاجب بقوله : ( النسخ في الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعی متأخر) (٣٨) (٣٩)؛ولقد اختار هذا التعريف أكثر الأصوليين كما ذكر ذلك الفتوحي. (٤٠)

 وعرف الشاطبي المالكي النسخ في مصطلح المتأخرين من الأصوليين بأنه: (رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر).

ثم عرفه الزركشي فقال : (وأما في الاصطلاح فقد اختلف في حده والمختار بأنه رفع الحكم الشرع بخطاب). (٤١) (٤٢)

ولقد ارتضى التعريف بالرفع كمال الدين بن الهمام إلا أن تعريفه مغاير لما سبق من التعريفات؛ قال: ( هو رفع تعلق معلق بحکم شرعی ابتداء ) (٤٣) (٤٤).

ولقد ارتضى كذلك بتعريف الرفع الخطيب الشربيني فعرفه بقوله: (والنسخ اصطلاحا : رفع تعلق حکم شرع بدليل شرعي ) (٤٥)

وفي ختام هذه الطائفة يأتى تعريف الشوكاني للنسخ بقوله: (فالأولی أن يقال النسخ هو رفع حکم شرعي بمثله مع تراخيه عنه) . (٤٦)

التعريف المختار للنسخ اصطلاحا


ومن هنا عرف الأصوليون النسخ بتعاريف كثيرة لم نجد أبسط ولا أصح ولا أسلم من التعريف الذي ذكره صاحب الأصول من علم الأصول، قال: وتعريفه اصطلاحا: رفع حكم دليل شرعي، أو لفظه، بدليل من الكتاب والسنة (متأخر عنه) (٤٧).

فقوله: (رفع حكم) تعريف للنسخ على أنه فعل الشارع خلافا للذين عرفوه بأنه الخطاب ، لأن الخطاب ينطبق على الإجماع والإجماع لا ينسخ، وتقييد الحكم بأنه حكم دليل شرعي يخرج البراءة الأصلية فلا يسمى نسخا، وقوله: (أو لفظه) جئ به ليشمل التعريف نسخ لفظ التلاوة، لأن النسخ إما أن يكون للفظ أو الحكم أو لهما معا، وقوله: (بدليل) يخرج رفع الحكم بالموت أو الجنون ونحوهما فهذا ليس بنسخ، وتقييد الدليل بكونه من الكتاب أو السنة ليخرج ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا نسخ بهما.

المصادر  والمراجع

(۱) أحكام القرآن للجصاص (٦٧)
(۲) الفصول في الأصول، أبو بکر الجصاص الحنفي (۱-۱۱۰)
(۳) الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي (٤-۳۸)
(٤) أراد من إضافة قوله ( فيما لا يتكرر ) إخراج ما يتكرر فعله كالصلاة والزكاة وغيرهما ، فإن انتهاء زمن أدائهما مرة واحدة لا يعتبر نسخا ، وأراد بقوله (انتهاء زمان الأمر الأول) أن يخرج الحكم المؤقت إلى غاية محدودة وقد نبه على ذلك بقوله: ( وأما ما علق بوقت ما، فإذا خرج ذلك الوقت ، أو أدى ذلك الفعل سقط الأمر به فليس هذا نسخا). لئلا تكون الصلاة منسوخة إذا خرج وقتها، ولئلا يكون الصيام منسوخا لورود الليل والوطء ، منسوخا بالإحرام إلى غير ذلك من الأحكام المؤقتة.
(٥) شرح تنقيح الفصول من علم الأصول ، شهاب الدين القرافي (۳۰)
(٦) قوله : (بيان لانتهاء مدة الحكم ، لئلا يلزم طرود العلم وحدوثه على الله تعالى أن الحكم مؤقت في علم الله سبحانه، دائما في اعتقاد المكلفين . فنسخه بيان لهم من الله بأن مدة الحكم قد انتهت .
(٧) نهاية السول شرح منهاج الوصول ، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ (المتوفى: 772هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1420هـ- 1999م، الجزء الثاني، الصفحة ٥٤٨
(٨) ومعنى بیان الانتهاء عند البيضاوي: أن الحكم المنسوخ مُغيا عند الله تعالى بغاية، ينتهى إليها فإذا جاءت تلك الغاية انتهى العمل به بذاته والنسخ يبين هذا الانتهاء فی علم الله ويحصل الحكم الجديد بالنسبة للمكلفين والانتهاء راجع الى التعلق التيجييزی للخطاب بأفعال المكلفين . وقوله بیان جنس في التعريف : يشمل بيان الانتهاء وبيان الابتداء وكل بيان للمجمل أو العام أو المطلق. وقوله : (انتهاء حكم ) قيد أول في التعريف خرج به بيان المجمل وغيره مما تقدم . وقوله ( حکم شرعي ) قید ثان مخرج لانتهاء حكم عقلى ، وهو البراءة الأصلية فإن بیان انتهائها ليس بنسخ ؛ ويدخل في الحكم الشرعي ما ثبت بالأوامر والأخبار أو يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو تقريره ، ويدخل فيه أيضا نسخ التلاوة دون الحكم لأن في نسخها بيان لانتهاء تحریم قراءتها على الجنب. وقوله (بطریق شرعي) قيد ثالث مخرج لبيان الانتهاء بطريق عقلی کالموت أو الجنون أو العجز أو الغفلة. والطريق يشمل القول من الله أو الرسول أو الفعل أو التقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه عير بالطريق دون الحكم يشمل النسخ ببدل وبغير بدل وأنه لا يشترط البدل في نسخ الأحكام . وقوله : ( متراخ عنه ) فيه اشتراط تأخر الناسخ كما أنه يخرج المخصص المقارن ، المتصل کالشرط والاستثناء والغاية والصفة وبدل البعض فانها لیست بناسخه .
(٩) منار الأنوار في أصول الفقه ، أبو البركات حافظ الدين النسفي ، شرح المنار وحاشيته، (۷۰۹)
(١٠) ذکر ابن ملك في شرحه لمنار الأنوار في أصول الفقه للنسفي (۷۰۹)، أنه احتزر به عن حكم مقيد بتأييد أو تأقيت. فإنه لايصح لذلك)
(١١) مخطوط بمركز البحوث الإسلامي بالجامعة الإسلامية، ورقة (۳۹۲)، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني
(١٢) فظهور انتهاء الدوام هو انتهاء مدة الحكم إلا أن البيان أعم من اللفظ الدال لأن البيان قد يكون بالفعل والتقرير إلى جانب كونه باللفظ . وأيضا في تعريف امام الحرمین سلسلة من الإضافات لم تولها الضرورة ما ورثت التعريف شيئا من الغموض والتعقيد.
(١٣) المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ابن نظام الدين اللكنوي (۲-۲ه)
(١٤) وقيده بكونه مطلقا عن التوقيت لأن ارتفاع الحكم بارتفاع وقت لا يسمى نسخا . والمراد بالتوقيت (ليس مطلق توقيت بل المراد توقيت) ارتفع فيه الحكم بعد ثبوته ، لأن نسخ الحكم الموقت قبل مجئ وقته جائز وادعی صاحب، فوائح الرحموت وقوع الاجماع عليه . واجترز بقوله : ( بنص ) عن الإجماع والقياس فإنهما لا يكونان ناسخين . واحترز بقوله : ( المتأخر ) عن التخصص المتصل بالحكم الأول.
(١٥) المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري المعتزلي ( ۱-٣٦٦)
(١٦) أراد بقوله : ( ما دل ) كل ما يدل على النسخ سواء أكان متواترا أو غیر متواترا؛ وخرج بقوله الثابت بالنص كل ما يثبت بغيره كالبراءة الأصلية وغيرها؛ وخرج بقوله : لولاه لكان ثابتا ) الحكم المؤقت .
(١٧) المعتمد في أصول الفقه ( ۱-۱۳۹۷)
(١٨) فدخل في قوله : ( إزالة مثل الحكم الثابت ) كل مزيل ولو كان خبر آحاد وكذلك يدخل الآحاد في قوله : (منقول، عن رسول الله )، ويخرج الإجماع على أحد القولين لأنه ليس منقولا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يخرج رفع البراءة الأصلية، ويخرج بقوله ( متراخ) الاستشاء والشرط والغاية، ويخرج كذلك إزالة الحكم بالموت والعجز لأنهما ليسا حكمين منقولين عن الشارع .
(١٩) البرهان في أصول الفقه، إمام‌ الحرمین الجویني (۳۹۱)
(٢٠) المنخول من تعليقات الأصول، أبو حامد الغزالي (۲۹۰)
(٢١) وفيهما أن الإزالة ليست لعين الحكم بل لمثله لأن الأول أمر واقع والواقع لا يرتفع وكذلك فيهما التصريح بأن الحكم الأول لولا ورود الناسخ عليه لبقی مستمرا دائما وفيهما التصريح أيضا بأن زوال الحكم يكون في المستقبل وبعد ثبوت الحكم الأول لأنهم لا يقولون بجواز النسخ قبل التمكن من امتثال العقل .
(٢٢) الإحكام في أصول الأحكام ، سيف الدين الامدي (۲-۲۳۸)
(٢٣) المستصفى في علم أصول الفقه، كتاب من قبل أبو حامد الغزالي (۱۲۸)
(٢٤) وآثر الغزالي لفظ ( الخطاب) على لفظ ( النص ) ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل . وخرج بقوله : ( الخطاب المتقدم) ما ثبت بالبراءة الأصلية وليست إزالتها بنسخ ، وكذلك العبادة المؤقتة فإن ارتفاعها ليس بنسخ وقد أخرجها قوله على وجه لولاه لكان ثابتا . واحترز بقوله : ( مع تراخيه عنه ) عن الخطاب المتصل كالاستثناء والشرط وغيرهما .
(٢٥) الإحكام في أصول الأحكام (۲-۲٤٠)
(٢٦) لم يذكر الآمدي قيد التراخي لأن ذکر التراخي إنما وقع احترزا من الخطاب المتصل الاستثناء والشرط والغاية وفي الحد ما بدرا ذلك وهو قوله ( ارتفاع الحكم ) والخطاب المتصل يكون مبينا لما سبقه ولا يكون رافعا لأنه بين أن المستثنى وما خرج عن الشرط والغاية لا يشملهما الحكم المتقدم وأما الحكم المؤقت فيخرج كذلك لأنه ليس رفعا للحكم بل هو انتهاء للحكم بانتهاء وقته . ولما خرج الحكم المؤقت عن التعريف لم تبقى حاجة إلى التقييد بأن يقال ( على وجه لولاه لكان مستمرا ثابتا ) . لأن هذا القيد إنما يوتي به ليخرج الأحكام المؤقتة .
(٢٧) المحصول للرازي (١٧٤)
(٢٩) قوله : ( بطريق شرع ) هو أعم من الخطاب لائه يشمل الفعل والتقرير . وقوله : ( مثل الحكم ) لان الثابت قبل النسخ غير الممد وم بعده . وقوله : ( متراغيا لئلا يتهافت الخطاب لائه لو لم يكن متراخيا لكان قوله : (افعلوا لا تفعلوا ) ويسقط الثاني الأول. واحترازا من المخصصات المتصلة كالاستثناء والشرط. انظر شرح التنقيح المفصول (۳۰۱)
(٣٠) التوضيح على التنقیح، عبيد الله بن مسعود (۲-۳۰۰)
(٣١) التعريفات، الشريف الجرجاني (۳۹۰)
(٣٢) جمع ما في القرآن الكريم من الايات الناسخة والمنسوخة ، ق3، المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية ،نسخة في فهارس میکروفیلم بمكتبة الجامعة بمكة
(٣٣) قوله : (رفع حکم ) خرج رفع ما سوى الحكم وخرج بقوله (بخطاب) النسخ بالاجماع والقياس والاستحسان والعرف فإنها لا ينسخ وخرج بقوله : ( بالخطاب الأول) الأحكام الثابتة بالبراءة الأصلية وكل ما ثبتت بغیر خطاب .
(٣٤) الفتوحي ، شرح الكوكب المنير (٢٥٤)
(٣٥) قوله ( الدليل ) أعم من الخطاب كما تقدم. وقوله : ( متراخ ) تخرج به المخصصات المتصلة والمراد بالحكم ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا للتكليف .
(٣٦) نواسخ القرآن، أبو الفرج الجوزي، نواسخ القرآن .ق 6
(٣٧) قوله (رفع الحكم يخرج به رفع غیر الحكم. قوله : ( الذي ثبت تكليفه للعباد ) يخرج به الحكم الوضعي من أسباب وشروط. وموانع ويخرج به الحكم العقلي كالبراءة الأصلية . وقد وضح بقوله : ( بإسقاطه إلى غير بدل ). أن النسخ يجوز - عنده - أن يكون إلى غير بدل بمعنى أن لا يلزم المكلف فعل شئ جديد مكان العبادة المنسوخة .
(٣٨) مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب (١٦٠)
(٣٩) معنی رفع الحكم عند رفع تعلقه بأفعال المكلفين لا رفعه هو فإنه أمر واقع والواقع لا يمكن رفعه والحكم الشرعي يشمل التكليفي والوضعي . والمراد : ( بالدليل الشرعي ) : ما أوحاه الله سواء أكان وحيا متلوا من كتاب الله أو وحيا غير متلو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقوله : ( رفع الحكم ) جنس في التعريف، يشمل كل رفع سواء أكان رفع حکم شرعي أو عقلي أو غيرهما . وقوله ( الشرعي ) أخرج رفع الاباحة الأصلية ؛ وقوله: (بدلیل شرعي) خرج به رفع الحكم الشرعي بدلیل عقلي کسقوط التكليف بموت المكلف أو جنونه أو غفلة أو نوم فإن العقل يدل على سقوط التكليف عنه وكذلك يدل العقل على سقوط وجوب غسل الأعضاء المقطوعة من جسم المكلف . قوله : ( متأخر ) خرج به التخصيص بالشرط. والغاية والاستثناء فإنها مقارنة وليست بمتأخرة .
(٤٠) شرح الكوكب المنير (٢٠٤)
(٤١) الزرکشي ، البحر المحيط ( ۲- ۳۰۸)
(٤٢) والمراد بقوله ( الحكم ) ما يحصل على المكلف بعد إن لم یکن والمراد رفع التعلق التنيحيرى للحكم بأفعال المكلفين. وقد تقدم شرح باقی التعريف فلا داعي لتكراره .
(٤٣) تيسير التحرير (۳-۱۰۸)
(٤٤) المراد بالإطلاق في قوله : ( تعلق مطلق) هو الإطلاق عن التقييد بوقت معين أو بتأييد . والجار والمجرور في قوله : ( بحكم شرع ) متعلق بقوله ( تعلق ) واندفع بقوله : ( الحكم الشرعي ) رفع الإباحة الأصلية والمراد بقوله : ( ابتداء ) رفع تعلقه بالموت والنوم والعجز والجنون والغفلة وسقوط الأعضاء لأن الرفع في هذه الأشياء لعارض وليس ابتداء بخطاب شیرعي . واندفع بقوله : ( مطلق رفع تعلق الحكم بالغاية والسبب والشرط. واندفع كذلك الاستثناء والمتخصصات المتصلة .
(٤٥) تفسیر الخطیب الشربینی المسمی السراج المنیر ( ٨٤)
(٤٦) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (۱۸٤)
(٤٧) الأصول من علم الأصول (٤٥)
أحدث أقدم