الفرق بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية فإن أكثر الناس يعتقدون أن الكل معنى واحد وأن اللفظ مقول عليها بالتواطؤ وأن المعنى واحد وليس كذلك بل للشروط اللغوية قاعدة مباينة لقاعدة الشروط الأخر ولا يظهر الفرق بين القاعدتين إلا بيان حقيقة الشرط والسبب والمانع.
الفرق بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية
قبل أن نذكر الفرق بين الشرط اللغوي، وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية، يحسن بنا أن نذكر الفرق بين كل واحدٍ من هذه الشروط:
- الشرط اللغوي؛ الذي ربطه بمشروطه واضع اللغة، أي جعل هذا الربط اللفظي دالاً على ارتباط معني اللفظ بعضه ببعض.
- أما الشرط العقلي، فإن ارتباطه بالمشروط عقلي، ومعنى ذلك أن من حقيقة المشروط ارتباط ذلك الشرط به.
- و الشرط الشرعي ؛ ارتباطه بمشروطه شرعي ، بمعنى أن الله تعالى ربط هذا الشرط ومشروطه بكلامه الذي نسميه خطاب الوضع.
- و الشرط العادي ؛ ارتباطه بمشروطه ارتباط عادي، ومعنى ذلك أن الله تعالى ربط الشرط بمشروطه بقدرته ومشيئته. (١)
أما عن الفرق بين الشرط اللغوي، وبين الشرط العقلي ، و الشرعي ، والعادي؛ فقد قال صاحب الفروق إن المشروط اللغوي يتوقف على وجود شرطه ، ووجود شرطه يقتضيه ؛ ثم إن الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه، والإخلاف، والبدل كما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم يقول لها أنت طالق ثلاثا، فيقع الثلاث بالإنشاء بدلا عن الثلاث المعلقة ؛
وكقوله : إن أتيتني بعبدي الآبق فلك هذا الدينار، ولك أن تعطيه إياه قبل أن يأتي بالعبد هبة فتخلف الهبة استحقاقه إياه بالإتيان بالعبد؛ ويمكن إبطال شرطيته ؛ كما إذا أنجز الطلاق، فإن التنجيز إبطال للتعليق ، و كما إذا اتفقا على فسخ الجعالة.
والشروط العقلية لا يقتضي وجودها وجودا، ولا تقبل البدل والإخلاف ، ولا تقبل إبطال الشرطية إلا لشرعية خاصة؛ فإن الشرع قد يبطل شرطية الطهارة و الستارة عند معارضة التعذر أو غيره. (۲)
واعترض عليه :
أن جميع الشروط تقبل الإبدال، والإخلاف، والإبطال ما عدا العقلية؛ فإن كلا من الشرط العادي والشرعي قد يبطل الشرطية في نحو السلم والطهارة و الستارة عند معارضة التعذر أو غيره ؛ وقد أخلف الشرع الطهارة المائية بالترابية ، وأخلفت العادة السلم برفع الشخص في التابوت بآلة جذب الأثقال ؛ أما الشرط العقلي لما كان ربطه بمشروطه ذاتيا، لا بالوضع فلا يقبل البدل والإخلاف، ولا إبطال الشرعية ، كما أنه لا يقتضي وجوده وجود المشروط.
إذا ينحصر الفرق بين الشرط اللغوي والعقلي في اقتضاء الأول لمشروطه، وفي البدل والإبطال دون الثاني ؛ أما بينه وبين الشرعي والعادي فيتميز في اقتضائه لمشروطه فقط، لا في الإخلاف والإبطال، إذ يتحقق ذلك فيهما. (٣)
المصادر والمراجع
(١) إدرار الشروق على أنواع الفروق لابن الشَّاط السبتي المالكي (١-٦١،٦٢)
(۲) أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (١-٦٣)
(٣) إدرار الشروق على أنواع الفروق لابن الشَّاط (١-٦٣)؛ تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية (١-٦١،٦٢)
(۲) أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (١-٦٣)
(٣) إدرار الشروق على أنواع الفروق لابن الشَّاط (١-٦٣)؛ تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية (١-٦١،٦٢)